٥٥٧٥ - قوله:(ولا عن ميت إن لم يوص بها)(١) لا يخفى أنه من ذكر الخاص بعد العام، وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": ذكر ذلك البغوي، ومستنده أن علياً رضي الله عنه كان يضحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال:(أمرني فلا أدعه أبداً) رواه أبو داوود والترمذي، واستغربه (٢)، ثم قال شيخنا: والذي يقتضيه مذهب الشافعي: أنه لا يضحى عن الميت مطلقاً؛ وهو الأرجح، وحديث على إن صح. . محمول على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكون الأصل عدم التخصيص إنما هو فيما ثبت فيه تشريع بطريق العموم. انتهى.
وحيث ضحى عن الميت. . لا يجوز الأكل من الأضحية؛ لتعذر إذن الميت، بل يجب التصدق بجميعها، قاله القفال في "فتاويه".
(١) انظر "المنهاج" (ص ٥٣٨). (٢) سنن أبي داوود (٢٧٩٠)، سنن الترمذي (١٤٩٥).