عليه في " الحاوي "(١)، ورجحه السبكي، واستشكل بعضهم تصحيح النووي أفضلية الأذان مع موافقته الرافعي على تصحيح أنه سنة، وتصحيحه فرضية الجماعة، فكيف يفضل سنة على فرض؟ (٢)
وقال بعضهم: الخلاف في تفضيل مجموع الأذان والإقامة على الإمامة، فلا يلزم تفضيل الأذان وحده عليها، وهذا ظاهر كلام " الكفاية "، لكن كلام الجمهور يقتضي أن النظر بين الأذان وحده وبين الإمامة.
٤٢١ - قول " التنبيه "[ص ٢٧]: (ولا يجوز قبل دخول الوقت إلا الصبح؛ فإنه يؤذن لها بعد نصف الليل) فيه أمور:
أحدها: تعبيره بالجواز يقتضي تحريم الأذان قبل دخول الوقت لغير الصبح، وليس صريحاً في أنه لو وقع .. غير معتد به، إلا أن يقال: الأصل فيما وجب في العبادة: أن يكون شرطًا فيها، وقول " المنهاج "[ص ٩٣]: (وشرطه الوقت) يقتضي أنه لو وقع قبل الوقت .. لا يعتد به، وليس فيه تحريمه.
ثانيها: ما ذكره من الأذان لها بعد نصف الليل، صححه النووي في كتبه (٣)، وصحح الرافعي في " شرحيه ": أنه يدخل وقت الأذان لها في الشتاء لسُبع يبقى من الليل، وفي الصيف لنصف سُبع (٤)، ومشى عليه " الحاوي "(٥)، وضعفه النووي، وقال: إن قائله اعتمد حديثا باطلاً محرفاً، قال: وهو على خلاف عادته في التحقيق (٦)، واعتمد في " التهذيب " السبع، ولم يفرق بين صيف وشتاء (٧)، وقال في " المحرر ": في آخر الليل (٨)، فعدل عنه في " المنهاج " إلى قوله [ص ٩٣]: (من نصف الليل) وتوهم أنه بمعناه، فقال في " الدقائق ": (قول " المنهاج ": " إنه يصح الأذان للصبح من نصف الليل " أوضح من قول غيره: " آخر الليل ") انتهى (٩).
وتوهم غيره أن مراد الرافعي في " المحرر ": التفصيل الذي ذكره في " شرحيه "، والحق: أنه ليس موافقاً لواحد منهما، وإنما مقتضاه: الأذان لها وقت السحر قبيل طلوع الفجر، وهو الذي
(١) الحاوي (ص ١٥٥). (٢) انظر " السراج على نكت المنهاج " (١/ ٢٤٨). (٣) انظر " المجموع " (٣/ ٩٦)، و" الروضة " (١/ ٢٠٨). (٤) فتح العزيز (١/ ٣٧٥). (٥) الحاوي (ص ١٥٤). (٦) الضمير يعود على الرافعي. انظر " المجموع " (٣/ ٩٦)، و" الروضة " (١/ ٢٠٨). (٧) التهذيب (٢/ ٢٢). (٨) المحرر (ص ٢٨). (٩) الدقائق (ص ٤٢)، وانظر " المنهاج " (ص ٩٣)، و" المحرر " (ص ٢٨).