بعدم الإجزاء في المخلوقة بلا ذنب (١)، وزاد البغوي فجزم بعدم إجزاء المخلوقة بلا ألية أيضاً (٢).
٥٥٤٤ - قول "الحاوي" فيما لا يجزئ [ص ٦٢٩]: (وأعورُ) أحسن من تقييد "المنهاج" العور بالبيّن (٣)، فإنه غير محتاج إليه؛ لأن المدار في عدم الإجزاء على ذهاب الضوء من إحدى العينين وإن بقيت الحدقة.
وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": إن أراد بالبين: ذهاب الحدقة أو نورها كله .. اقتضى أنه لو غطى البياض أكثر الحدقة .. لم يمنع، وليس كذلك؛ فقد جزم الماوردي والروياني فيه بالمنع (٤)، وإن أراد بالبين: ما في العينين من ضعف البصر .. فالجمهور كما في "أصل الروضة" على أن ذلك لا يمنع (٥).
٥٥٤٥ - قول "الحاوي"[ص ٦٢٩]: (لا بيّن الجرب) يقتضي أنه لا يضر يسيره، وتبع في ذلك "المحرر"(٦)، لكن استدرك عليه "المنهاج" فقال [ص ٥٣٧]: (الصحيح المنصوص: يضر يسير الجرب)، وصححه في "أصل الروضة"(٧)، وعبارة الرافعي: قضية ما أورده المعظم صريحاً ودلالة ونقلوه عن نصه في الجديد: أنه يمنع يسيراً كان أو كثيراً (٨).
قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": وما ذكره عن المنصوص يقتضي أن اليسير من الجرب غير بيّن، وليس كذلك؛ فنص "الأم" يخالفه فقال: (والجرب قليله وكثيره مرض بيّن مفسد للحم وناقص للثمن)(٩).
٥٥٤٦ - قول "المنهاج"[ص ٥٣٧] و"الحاوي"[ص ٦٢٩]: (ألَاّ يضر فقد قرون) قد يستثنى منه: ما إذا انكسرت وأثر انكسارها في اللحم .. فهو كالجرب، كما حكاه في "أصل الروضة" عن القفال (١٠)، وقد يقال: لا حاجة لاستثناء ذلك؛ لقوله أولاً:(وشرطها سلامة من عيب ينقص لحماً)(١١).