قال:(وإذا أصابت الرمية الصيد والرامي لا يراه فذبحته أو بلغت ما شاءت .. لم يأكله، وجد به أثراً من غيرها أو لم يجده)(١).
ثانيها: أطلق موضع الخلاف، وفي "أصل الروضة": الأشبه أنه مخصوص بما إذا أخبره بصير بالصيد، فأرسل الكلب أو السهم، وكذا صورها في "التهذيب"، وأطلق الوجهين جماعة. انتهى (٢).
وقال الإمام: عندي أن الوجهين مخصوصان بما إذا أدرك حسن الصيد، وبنى إرساله عليه (٣).
قال في "المهمات": وتعبيره وتعبير الرافعي قاصران عن المعنى، والصواب: التعبير بعبارة تعمهما.
ثالثها: مقتضى كلام الثلاثة: حل صيد المجنون والصبي والسكران، ويخالفه أن في "الروضة" وأصلها: أن الوجهين في الأعمى يجريان في اصطياد الصبي والمجنون (٤)، ومقتضاه: استواء الترجيح، لكن صحيح في "شرح المهذب": حل اصطيادهما (٥)، وقال الشافعي رضي الله عنه عنه في "الأم": ولا بأس بصيد الصبي، حكاه شيخنا في "تصحيح المنهاج"(٦).
٥٤٧٧ - قول "التنبيه"[ص ٨٢]: (ولا يحل من الحيوان المأكول شيء من غير ذكاة إلا السمك والجراد) قال في "شرح المهذب": لا يرد على الحصر الصيدُ الذي قتله جارحة أو سهم، وكذا الحيوان الذي يتردى في بئر أو يندُّ؛ فإنه يقتل حيث أمكن؛ فإن ذلك ذكاة لهما، قال: وكذا الجنين في بطن أمه؛ فإن ذكاة أمه ذكاة له كما ورد به الحديث (٧).
وأورد ابن الرفعة على الحصر: ما لو خرج رأس ميتاً فذبحت الأم قبل انفصاله .. فإنه يحل كما قاله البغوي، ثم قال: وقد يمنع حله، وعبارة "المنهاج"[ص ٥٣٢]: (وتحل ميتة السمك والجراد ولو صادهما مجوسي) فلم يأت بحصر صريح.
وأورد عليهما: أن مقتضى كلامهما: أن غير السمك من حيوان البحر لا تحل ميتته، وليس كذلك في الأصح، ويدل على انقسام حيوان البحر إلى السمك وغيره قول "المنهاج" في أول (الأطعمة)[ص ٥٣٩]: (حيوان البحر السمك منه حلال كيف مات، وكذا غيره في الأصح)، لكن
(١) الأم (٢/ ٢٢٨). (٢) الروضة (٣/ ٢٣٨، ٢٣٩)، وانظر"التهذيب" (٨/ ٢٢). (٣) انظر "نهاية المطلب" (١٨/ ١٧٩). (٤) فتح العزيز (١٢/ ٧)، الروضة (٣/ ٢٣٩). (٥) المجموع (٩/ ٧٣). (٦) الأم (٢/ ٢٢٩). (٧) المجموع (٩/ ٦٩).