بالأداء (١)، والثالث: إن رجى جماعة .. أذن، وإلا .. فلا، وقولنا: إنه لا خلاف في نفي الأذان لما بعد الأولى .. محله: فيما إذا قضاها على الولاء، فأما إذا فرقها .. ففي الأذان لكل منهما الأقوال، وعلى ذلك يحمل قول " المنهاج "[ص ٩٢]: (وإن كلان فوائت .. لم يؤذن لغير الأولى).
٤٠٨/ ١ - قول " الحاوي "[ص ١٥٣]: (لا إن قدم فائتة) أي: على الحاضرة، فلا يؤذن للحاضرة، قال في " الروضة " عن الأصحاب: إلا أن يؤخرها إلى زمن طويل .. فيؤذن لها (٢)، وهذه الصورة ترد على فرض " التنبيه " و" المنهاج " المسألة في الفوائت؛ فقد عرف أنها تأتي في فائتة وحاضرة إذا قدم الفائتة.
ثانيهما: صورة الجمع بين صلاتين: أن يجمع بينهما جمع تأخير ويقدم الأولى، فيقيم لكل منهما ولا يؤذن للثانية جزماً، وفي الأذان للأولى الأقوال، فإن قدم الثانية .. فالمذهب: أنه يؤذن لها دون الأولى، كما صححه في " التحقيق "(٣)، وقد ذكرها في " الحاوي " بقوله [ص ١٥٣]: (وللأخرى في التأخير إن قدمها) وعبارة الرافعي: إذا أخر الأولى إلى وقت الثانية .. أقام لكل واحدة ولا يؤذن للثانية، وفي الأذان للأولى الأقوال في الفائتة. انتهى (٤).
فحملها صاحب " الحاوي " على ما إذا قدم الأولى؛ فلذلك قال فيما إذا قدم الثانية:(أنه يؤذن لها)(٥)، والله أعلم.
٤٠٩ - قول " التنبيه "[ص ٢٧]: (وتقيم المرأة، ولا تؤذن) أحسن من قول " المنهاج "[ص ٩٢]: (ويندب لجماعة النساء الإقامة، لا الأذان) فإنه يفهم أن المرأة المنفردة لا تقيم، وليس كذلك، وقد تفهم عبارة " التنبيه " صحة إقامة المرأة للرجال، وليس كذلك، بخلاف عبارة " المنهاج " لقوله: (لجماعة النساء) فهي من هذه الجهة أحسن، والمفهوم من كلام " الحاوي " مثل " التنبيه " فإنه اعتبر الرجل في الأذان دون الإقامة (٦).
٤١٠ - قول " المنهاج "[ص ٩٣] و" الحاوي "[ص ١٥٣]: (إن الأذان مثنى) أي: معظمه؛ فإن (لا إله إلا الله) في آخره مرة، والتكبير في أوله أربع.
٤١١ - قول " الحاوي "[ص ١٥٥]: (إن الإقامة فرادى) زاد في " المنهاج "[ص ٩٣]: (إلا لفظ
(١) الحاوي (ص ١٥٣). (٢) الروضة (١/ ١٩٨). (٣) التحقيق (ص ١٦٨). (٤) انظر " فتح العزيز " (١/ ٤٠٩). (٥) الحاوي (ص ١٥٣). (٦) الحاوي (ص ١٥٣).