محله: فيما إذا كان من القلعة، فإن كان مما في أيدي المسلمين .. لم يجز أن يكون مجهولاً؛ للقدرة على نفي الجهالة، وتقدم أن الراجح: جواز الجعل المجهول من القلعة ولو مع مسلم.
٥٣٦٤ - قوله:(وإن حاصر قلعة فنزل أهلها على حكم حاكم .. جاز، ويجب أن يكون الحاكم حراً مسلماً ثقة من أهل الاجتهاد)(١) ظاهره أن المراد: الاجتهاد في الأحكام الشرعية: وقد قال الرافعي: أطلقوا أنه يشترط كونه عالماً، وربما قالوا: فقيهاً، وربما قالوا: مجتهداً، قال الإمام: ولا أظنهم شرطوا أوصاف الاجتهاد المعتبرة في المفتي؛ ولعلهم أرادوا: التهدِّي إلى طلب الصلاح وما فيه النظر للمسلمين. انتهى (٢).
ولهذا قال "الحاوي"[ص ٦١٣]: (بصير بمصالح القتال) ويشترط فيه أيضًا: الذكورة، والبلوغ، والعقل، وقد ذكرها "الحاوي"(٣)، وقد تستنبط من كونه من أهل الاجتهاد.
٥٣٦٥ - قول "التنبيه"[ص ٢٣٤]: (فإن حكم بعقد الذمة .. لم يلزم، وقيل: يلزم) الأصح: الثاني، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص ٦١٣]: (وبالجزية .. أُجبر).
٥٣٦٦ - قول "التنبيه"[ص ٢٣٤]: (وإن حكم بقتل الرجال ورأى الإمام أن يمن عليهم .. جاز) قد يفهم جواز استرقاقهم، وليس كذلك؛ ولهذا قال "الحاوي"[ص ٦١٣]: (وبه - أي: بالقتل - لم يُرق) وهذا أسير يجوز قتله والمن عليه والاسترقاق.
٥٣٦٧ - قول "التنبيه"[ص ٢٣٤]: (وإن أسلموا بعد الحكم .. سقط القتل وبقي الباقي) صوره القاضي أبو الطيب بما إذا حكم بقتل الرجال وسبي الذرية وأخذ الأموال، ويجوز أن يكون مراده: سقط القتل إن كان قد حكم به، وبقي الباقي إن كان المحكوم به غير القتل، وكذا صور الجيلي والنووي في "نكته"، وعبارة "الحاوي"[ص ٦١٣]: (ويُرق المحكوم به إن أسلم).
٥٣٦٨ - قول "التنبيه"[ص ٢٣٤]: (وإن مات الحاكم قبل الحكم .. رُدوا إلى القلعة) محله: ما إذا لم يتفقوا على حاكم غيره.
٥٣٦٩ - قوله فيما إذا غلب الكفارُ المسلمين على أموالهم وغنمت:(وإن لم يعلم حتى قسم .. عوّض صاحبها من خمس الخمس)(٤) المراد بصاحبها: من وقعت في سهمه، وليس المراد به: مالكها كما في قوله أولاً: (فإن استرجعت .. وجب ردها على أصحابها)(٥) فإن المراد هناك: ملاكها.
(١) انظر "التنبيه" (ص ٢٣٤). (٢) فتح العزيز (١١/ ٤٧٩، ٤٨٠)، وانظر "نهاية المطلب" (١٧/ ٥٤١). (٣) الحاوي (ص ٦١٣). (٤) انظر "التنبيه" (ص ٢٣٥). (٥) انظر "التنبيه" (ص ٢٣٥).