حكم بالصحة حيث لا ينقض .. فلا حَدّ قطعًا، قال: وهذا مقيد عند المحققين بأن يكون للعالم في تلك الجهة مستند متماسك.
٥٠١٨ - قول "التنبيه"[ص ٢٤١]: (وإن وطئ أجنبية ميتة .. فقد قيل: يحد، وقيل: لا يحد) الأصح: الثاني، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي"(١)، وتقييد "التنبيه" بالأجنبية يفهم عدم الحد إذا كانت مباحة له في حياتها بملك أو زوجية، وكذا صححه النووي في "نكت الوسيط"، لكن صحح في "شرح المهذب": عدم الحد مطلقًا، وجعل هذا الوجه المفصل ضعيفًا (٢).
٥٠١٩ - قول "التنبيه"[ص ٢٤١]: (وإن أتى بهيمة .. ففيه قولان؛ كاللواط، وقيل: فيه قول ثالث: أنَّه يعزر) الأظهر: هذا القول الثالث كما في "المنهاج"(٣)، وقطع به بعضهم، وعليه مشى "الحاوي"(٤)، وقال في "المطلب": إنه الصحيح عند عامة الأصحاب، ونازعه شيخنا الإمام البلقيني في ذلك، وصحح وجوب الحد؛ فإن الشَّافعي رضي الله عنه نص عليه في الحدود، وكلامه في غيره محتمل.
٥٠٢٠ - قول "التنبيه"[ص ٢٤١]: (فإن كانت البهيمة تؤكل .. وجب ذبحها وأكلت، وقيل: لا تؤكل) صحح في "الروضة" حل أكلها (٥)، وكذا صححه الإمام والبغوي وغيرهما (٦)، وفي "المطلب" تبعا للرافعي: أن الشيخ أبا حامد صحح أنَّها حرام (٧)، قال شيخنا الإمام البلقيني: ولم أجد ذلك في "تعليقه".
٥٠٢١ - قوله:(وإن كانت لا تؤكل .. فقد قيل: تذبح، وقيل: لا تذبح)(٨) الأصح: الثاني، كذا صححه الرافعي والنووي (٩)، وقال في "المطلب": صرح الأصحاب بتصحيح عدم قتلها.
قال شيخنا الإمام البلقيني: وما قاله مردود؛ فلم يصرح الأصحاب بذلك، قال: والأصح على أن الحجة بالخبر: أنَّها تقتل مطلقًا، وعلى أن الحجة مجرد القياس: لا تقتل مطلقًا، قال: