٤٨٩١ - قول "المنهاج"[ص ٤٩٤]: (ويشترط بلوغها نصف عشر الدية) أي: بلوغ قيمتها؛ ولذلك قال "التنبيه"[ص ٢٢٣]: (قيمته نصف عشر دية الأب أو عشر دية الأم) و"الحاوي"[ص ٥٥٧]: (يساوي خمس إبل).
٤٨٩٢ - قول "المنهاج"[ص ٤٩٤]: (وقيل: لا يشترط، فللفقد قيمتها) يقتضي أنه وجه، وليس كذلك؛ فقد حكاه في "التنبيه" قولًا (١)، وكذلك في "الروضة" وأصلها، وعبارته: فإن لم توجد الغرة .. فطريقان، أصحهما: قولان، أظهرهما: يجب خمس من الإبل، والثاني: قيمة الغرة (٢).
٤٨٩٣ - قول "المنهاج"[ص ٤٩٤]: (وقيل: إن تعمد .. فعليه) يفهم أن الجناية قد تكون عمدًا محضًا ومع ذلك يجب على العاقلة في الأصح، وليس كذلك، بل الخلاف مبني على تصور العمد في الجناية على الجنين، فالمذهب: أنه لا يتصور، وإنما يكون خطا أو عمد خطأ؛ لأنه لا يتحقق وجوده في حياته حتى يقصد، وعبارة "المحرر": (ولا يكون عمدًا محضًا على ظاهر المذهب)(٣).
٤٨٩٤ - قوله:(والجنين اليهودي والنصراني الأصح: غرة كثلث غرة مسلم)(٤) يقتضي أنه وجه، وهو منصوص الشافعي رضي الله عنه.
٤٨٩٥ - قول "المنهاج"[ص ٤٩٤] و"الحاوي"[ص ٥٥٨]: (والرقيق عشر قيمة أمه) أحسن من تعبير "التنبيه"[ص ٢٢٣] بـ (جنين الأمة) فإنه قد يكون حرًا مع كون أمه أمة، فيجب فيه الغرة، لكن ذاك معلوم مما قدمته في وجوب الغرة.
٤٨٩٦ - قولهم:(يوم الجناية)(٥) قال في " أصل الروضة ": الصحيح المنصوص: تعتبر قيمتها أكثر ما كانت من حين الجناية إلى الإجهاض، والذي صححه الرافعي في "الشرح": قيمة يوم الجناية، لكنه علله: بأن قيمته حينئذ أكمل غالبًا، قال: فإن فرضت زيادة القيمة مع تواصل الآلام .. اعتبرنا تلك الزيادة، ثم قال: وحقيقة هذا الوجه النظر إلى أقصي القيم. انتهى.
فلذلك عبر به في "الروضة"(٦).
٤٨٩٧ - قول "المنهاج"[ص ٤٩٤]: (لسيدها) كان ينبغي أن يقول: (لسيده) أي: الجنين؛
(١) التنبيه (ص ٢٢٣). (٢) فتح العزيز (١٠/ ٥٢٣، ٥٢٤)، الروضة (٩/ ٣٧٦، ٣٧٧). (٣) المحرر (ص ٤١٦). (٤) انظر "المنهاج" (ص ٤٩٤). (٥) انظر "التنبيه" (ص ٢٢٣)، و"الحاوي" (ص ٥٥٨)، و"المنهاج" (ص ٤٩٤). (٦) فتح العزيز (١٠/ ٥١٥، ٥١٦)، الروضة (٩/ ٣٧٢).