وقال في " الكفاية ": إلا بحضرة السلطان، أي: أو إذنه، فاكتفى بأحد الأمرين، وفي " المطلب " اعتبار الحضور والإذن معًا، وكذا في بعض نسخ " الكفاية "، ويندرج في تعبير " التنبيه " بـ (السلطان) و" المنهاج " بـ (الإمام) القاضي، وبه صرح الماوردي، ثم يستثنى من ذلك مسألتان:
أحدهما: السيد، فيقيم القصاص على عبده كما هو مقتضى تصحيح الرافعي والنووي أنه يقيم عليه حد السرقة والمحاربة، ثم قالا: وأجرى جماعة منهم ابن الصباغ الخلاف المذكور في القتل والقطع قصاصًا (١).
الثانية: قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في آخر " قواعده ": لو انفرد بحيث لا يرى .. ينبغي أن لا يمنع منه، ولا سيما إذا عجز عن إثباته (٢)، ويوافقه قول الماوردي: أن من وجب له على شخص حد قذف أو تعزير وكان بعيدًا عن السلطان في بادية نائية .. أن له استيفاءه إذا قدر عليه بنفسه (٣).
ويستثنى من ذلك أيضًا: المضطر حيث يقتله ليأكله كما سيأتي في بابه.
٤٦٦٨ - قول " التنبيه "[ص ٢١٨]: (فإن كان من له القصاص يحسن الاستيفاء .. مكنه منه) محله: في النفس دون الطرف كما في " الحاوي " و" المنهاج "(٤)، لكن تعبيره فيه بالأصح معترض؛ لأنه منصوص في " الأم "(٥)، وقيد الرافعي منع تمكينه من الطرف بما إذا كان الطالب المجني عليه (٦)، ولا معنى له؛ فإن الحيف متوقع من وارثه أيضًا إذا مات قبل الاستيفاء؛ فلذلك أطلقه غيره.
٤٦٦٩ - قول " المنهاج "[ص ٤٨٠]: (وإن قال: " أخطأت " وأمكن .. عزله ولم يعزره) و" الحاوي "[ص ٥٧٣]: (وعُزل خطأً) قال شيخنا الإمام البلقيني: إنه مخالف لنص " الأم " ولما عليه الفتوى عند أئمة المذهب، قال في " الأم ": (ولو جاء يضرب عنقه فضرب رأسه مما يلي العنق أو كتفيه وقال: "أخطأت " .. أُحَلِّف ما عمد ما صنع ولم يُعاقب، وقيل: اضْرِب عنقه) (٧)، قال: ولا يخالفه نص " المختصر " و" الأم " أيضًا، وهو قوله: (وجبره الحاكم على أن يأمر من
(١) انظر " فتح العزيز " (١١/ ١٦٤، ١٦٥)، و" الروضة " (١٠/ ١٠٣). (٢) قواعد الأحكام في إصلاح الأنام (٢/ ٣٢٧). (٣) انظر " الحاوي الكبير " (١٣/ ٤٥٤). (٤) الحاوي (ص ٥٧٢)، المنهاج (ص ٤٧٩). (٥) الأم (٦/ ٦١، ٦٢). (٦) انظر " فتح العزيز " (١٠/ ٢٦٦). (٧) الأم (٦/ ٢٠).