أحدها: أنه أراد بالصبي: الذكر والأنثى؛ بدليل: أنه قسمه بعد ذلك إلى ابن وبنت، وقد صرح ابن حزم الظاهري بتناوله لهما (١)، وإن اشتهر خلافه، وعبر "المنهاج" و"الحاوي" بـ (المميز) وأدخلا فيه الذكر والأنثى أيضًا (٢).
ثانيها: أنه اعتبر بلوغه سبعاً بشرط العقل، وعلقه "المنهاج" و"الحاوي" بالتمييز (٣)، وقال الأصحاب: إن سن التمييز غالباً سبع أو ثمان تقريبا، وقد يتقدم على السبع وقد يتأخر عن الثمان، ومدار الحكم التمييز لا سنه.
ثالثها: لا يخفى أن شرطه: أن يكونا بصفات الحضانة ويتنازعا؛ ولهذا قال "المنهاج"[ص ٤٦٦]: (فإن كان في أحدهما جنون أو كفر أو رق أو فسق أو نكحت .. فالحق للآخر).
رابعها: قال في "الكفاية": يعتبر أيضاً أن يكون عارفاً باسباب الاختيار، وإلا .. أُخِّر إلى حصول ذلك، وهو موكول إلى اجتهاد القاضي.
خامسها: المراد بالأبوين: الأب والأم وإن علوا؛ بدليل قوله بعده:(فإن لم يكن له أب ولاجد وله عصبة غيرهما .. خير بين الأم وبينهم على ظاهر المذهب)(٤) وهو أعم من اقتصار"المنهاج" على الأخ والعم، لكنه زاد: التخيير بين الأب والأخت أو الخالة في الأصح (٥).
ووقع في "الروضة" أن هذا إذا قدمناهما عليه، والذي في الرافعي: إذا قدمناه عليهما (٦)، وهو الصواب، وإلا .. يكون تفريعًا على ضعيف؛ فإن الأصح: تقديمه عليهما، وليس في قول "الحاوي"[ص ٥٤٦]: (ومُختار المميز) إفصاح عن المخير بينهما.
٤٥٢٢ - قول "المنهاج"[ص ٤٦٦]: (وإن اختار أحدهما ثم الآخر .. حُوِّل إليه) زاد "التنبيه"[ص ٢١١]: (فإن عاد واختار الأول .. أعيد إليه) قال في "الروضة" وأصلها: فإن أكثر التنقل بحيث يظن أن سببه قلة تمييزه .. جعل عند الأم كما قبل التمييز، وكذا لو بلغ وهو على نقصانه وجهله. انتهى (٧).
وخالف الإمام وقال: لا وجه إلا إتباعه؛ فإن ذلك لا ينكر في حال الصبي (٨)، وكذا الماوردي
(١) انظر "المحلى" (١/ ٨٨). (٢) الحاوي (ص ٥٤٦)، المنهاج (ص ٤٦٦). (٣) الحاوي (ص ٥٤٦)، المنهاج (ص ٤٦٦). (٤) انظر "التنبيه" (ص ٢١١). (٥) المنهاج (ص ٤٦٦). (٦) فتح العزيز (١٠/ ٩٦)، الروضة (٩/ ١٠٤). (٧) فتح العزيز (١٠/ ٩٦)، الروضة (٩/ ١٠٤). (٨) انظر "نهاية المطلب" (١٥/ ٥٤٧).