الحضانة .. فتنتقل إلى أم الأم وهي زوجة الجد، قال: وفي الجيلي حكاية عن "البحر" و"الحلية" أنه لا فرق بن الجدين.
قال شيخنا ابن النقيب: وكلام القاضي حسين يفهمه أيضاً (١).
وقال شيخنا الإسنوي في "تنقيحه": وقد رأيت "الحلية" للروياني فلم أجد ما قاله مذكوراً فيها، بل فيها كما في "التنبيه" وغيره.
وقال شيخنا الإمام البلقيني بعد نقله ما تقدم عن "فتاوى النووي": وهو مقتضى كلام الأئمة، وخالف في ذلك الجرجاني في "التحرير" فذهب إلى استحقاقها الحضانة إذا كانت منكوحة جد الطفل لأمه (٢).
ثالثها: لا يختص ذلك بجد الطفل، بل كل من له مدخل في حضانته كذلك؛ ولهذا قال "الحاوي"[ص ٥٤٦]: (وإن نكحت - لا من له حق الحضانة - .. بطل الحق) وعبارة "المنهاج"[ص ٤٦٥]: (وناكحة غير أبي الطفل إلا عمه وابن عمه وابن أخيه في الأصح) وكأنه أراد: الأب وإن علا؛ ليدخل فيه الجد، والمراد: أب الأب كما تقدم.
قال شيخنا ابن النقيب: وإنما يتصور تزوجها بابن أخيه في غير الأم وأمهاتها: بأن تتزوج أخته لأمه بابن أخيه لأبيه؛ فإن الأصح: أن أخته لأمه مقدمة على الأخ للأب، وهذه ليست في "الروضة"، لكن ضابطه يشملها، وهو قوله:(بأن تنكح قريبًا للطفل له حق الحضانة)(٣).
ويرد على حصر "المنهاج": ما إذا تزوجت أخته لأمه بأخيه لأبيه (٤).
رابعها: يرد على الثلاثة: أن محل بقاء الحضانة حيث نكحت من له حضانة: إذا رضي من نكحته بحضانتها، وله الامتناع من ذلك.
خامسها: محل سقوطها فيما إذا نكحت من لا حضانة له: إذا لم يرض الأب بذلك، فإن رضي به .. بقي حق الأم كما نقله الرافعي عن "التهذيب"(٥)، وصححه في "الكفاية".
٤٥١٨ - قول "المنهاج"[ص ٤٦٥]- والعبارة له - و"الحاوي"[ص ٥٤٦]: (وإن كان رضيعاً .. اشتُرِط أن ترضعه على الصحيح) قال شيخنا الإمام البلقيني: المراد: إذا كانت ذات لبن كما صرح به في "المحرر"(٦).
(١) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٧/ ١٣٧). (٢) التحرير (٢/ ٢٠٢). (٣) الروضة (٩/ ١٠٠). (٤) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٧/ ١٣٧). (٥) التهذيب (٦/ ٣٩٤)، وانظر "فتح العزيز" (١٠/ ١٠٧). (٦) المحرر (ص ٣٨٣).