المدة أن يكسوها كسوة بالنية تكفي لنصف المدة ويعطيها لبقية المدة كسوة أخرى بالية .. لم يكن له ذلك، وهو واضح.
واعترض شيخنا الإِمام البلقيني على قول "المنهاج"[ص ٤٥٩]: (ويجب ما تقعدُ عليه، وكذا فراشٌ النوم في الأصح) وكذا في "الروضة" وأصلها، فقال: هذا عكس ما يوجد في التصانيف في الطريقين؛ فالموجود فيها الجزم بوجوب فراش النوم، والخلاف فيما تقعد عليه نهارًا (١).
٤٤٢٥ - قول "التنبيه"[ص ٢٠٧]: (ويجب لها ما تحتاج إليه من الدهن للرأس) مقتضاه: عدم وجوبه للجسد، لكن صرح الماوردي بوجوبه له أيضًا (٢)، حكاه عنه في "الكفاية" ولذلك أطلق "المنهاج" و "الحاوي" إيجاب الدهن (٣).
قال الرافعي: وإذا كانوا يعتادون المطيب بالورد والبنفسج .. وجب (٤)، وعبر عنه في "الروضة" بالتطيب (٥) وهو غير مستقيم.
٤٤٢٦ - قولهم:(والمشط)(٦) المراد به: الآلة المعروفة، وذكر الماوردي أن المراد به: آلته من الأفاوِيهِ إذا كان ذلك عادة بلادهم (٧).
٤٤٢٧ - قول "التنبيه"[ص ٢٠٧]: (ولا يجب عليه ثمن الطيب) أي: الذي يقصد للزينة، أما الذي يقصد لقطع الزهومة إذا لم ينقطع بالماء والتراب .. فيلزمه؛ ولذلك قال "المنهاج"[ص ٤٥٩]: (ومَرْتَكٌ ونحوه لدفع صُنَانٍ)(٨)، وكذا في "الحاوي"(٩)، ومرادهما: إذا لم يندفع بالماء والتراب كما ذكرته، ولو أعطاها طيب الزينة .. فعليها استعماله.
٤٤٢٨ - قول "الحاوي"[ص ٥٤٣]: (وأجرة الحمام لشدة البرد) تبع فيه الغزالي (١٠)، والأصح: وجوبها بدون ذلك، إلا إذا كانت ممن لا يعتاد دخولها؛ ولذلك قال "المنهاج"[ص ٤٥٩]: (والأصح: وجوب أجرَةِ حمَّامٍ بحَسَبِ العادَةِ) ثم يحتمل أن يكون اعتبار العادة بالنسبة إلى
(١) فتح العزيز (١٠/ ١٦)، الروضة (٩/ ٤٨). (٢) انظر "الحاوي الكبير" (١١/ ٤٢٨). (٣) الحاوي (ص ٥٤٣)، المنهاج (ص ٤٥٩). (٤) انظر "فتح العزيز" (١٠/ ١٨). (٥) الروضة (٩/ ٥٠). (٦) انظر "التنبيه" (ص ٢٠٧)، و "الحاوي" (ص ٥٤٣)، و "المنهاج" (ص ٤٥٩). (٧) انظر "الحاوي الكبير" (١١/ ٤٢٨). (٨) انظر "الحاوي الكبير" (١١/ ٤٢٩). (٩) الحاوي (ص ٥٤٣). (١٠) انظر "الوجيز" (٢/ ١١٥).