٤٣٨١ - قول "التنبيه"[ص ٢٠٤]: (وإن قطعت المرأة عليه .. لم يعتد بذلك رضعة، وقيل: يعتد به) الأصح: أنه يعتد به، ومفهوم قول "المنهاج"[ص ٤٥٤]: (فإن قطع إعراضًا .. تعدد) موافقة الأول، فلو قامت لشغل خفيف ثم عادت .. اتحد جزمًا.
٤٣٨٢ - قوله - والعبارة له - "والحاوي": (أو للهوٍ وعاد في الحال .. فلا)(١) قيده في "الروضة" ببقاء الثدي في فيه، قال: بأن يلهو عن الامتصاص والثدي في فمه (٢).
وقال في "المهمات": ليس ذلك بشرط؛ فقد قال الشافعي في "المختصر": فإن التقم الثدي فلهي قليلًا ثم أرسله ثم عاد إليه .. كانت رضعة واحدة (٣).
٤٣٨٣ - قولهما أيضًا:(أو تحول من ثدي إلى ثدي)(٤) محله: ما إذا كان ذلك من امرأة واحدة، فلو تحول من ثدي امرأة إلى ثدي امرأة أخرى .. فقد قال في "التنبيه"[ص ٢٠٤]: (قيل: لا يعتد بواحدة منهما، وقيل: يحسب من كل واحدة منهما رضعة) والأصح: الثاني.
٤٣٨٤ - قوله:(وإن حلبت لبناً كثيرًا في دفعة وفرق في خمس أوان وأوجر الصبي في خمس دفعات .. ففيه قولان، أحدهما: أنها رضعة، والثاني: خمس رضعات)(٥) الأصح: الأول، وعليه مشى "المنهاج"(٦)، ولم يتعرض هو ولا الرافعي لتفريقه في خمس أوان، والظاهر: أن ذلك مجرد تمثيل وتصوير.
٤٣٨٥ - قول "التنبيه"[ص ٢٠٤]: (وإن حلبت خمس دفعات وخلطت وأوجر الصبي في دفعة واحدة .. فهو رضعة، وقيل: فيه قولان) الأصح: الأول، ومشى "المنهاج" على طريقة القولين، وصحح أولهما (٧)، ولم يتعرض هو ولا الرافعي للخلط، والظاهر أنه مثال كما تقدم.
٤٣٨٦ - قوله:(فيما لو شك هل رضع في حولين أم بعد؟ فلا تحريم، وفيه قول أو وجه)(٨) رجح في "الشرح الصغير" أنه قول، فقال: قولان، ويقال: وجهان.
٤٣٨٧ - قول "التنبيه"[ص ٢٠٤]: (وصارت المرأة أمًا له) بعد قوله: (صار ولدًا لها)،
(١) انظر "الحاوي" (ص ٥٣٩)، و "المنهاج" (ص ٤٥٤). (٢) الروضة (٩/ ٨). (٣) مختصر المزني (ص ٢٢٧). (٤) انظر "الحاوي" (ص ٥٣٩)، و "المنهاج" (ص ٤٥٤). (٥) انظر "التنبيه" (ص ٢٠٤). (٦) المنهاج (ص ٤٥٤). (٧) المنهاج (ص ٤٥٤). (٨) انظر "المنهاج" (ص ٤٥٤).