أيضًا، فلو عادت إلى الطاعة .. عاد استحقاقها، وقال الإمام: إذا طلقها في مسكن النكاح .. فعليها ملازمته، فإن أطاعت .. استحقت السكنى، وعبر بعضهم عنه: بأنها إن نشزت على الزوج في بيته .. فلها السكنى في العدة، وإن خرجت من بيته واستعْصت عليه .. فلا سكنى، حكى ذلك كله في " أصل الروضة "(١).
وقال شيخنا ابن النقيب: ينبغي أن تستثنى الصغيرة التي لا تحتمل الجماع أيضًا، فلا سكنى لها إن قلنا: لا نفقة كما هو الأصح (٢)، وكذلك الأمة حيث لا نفقة.
قلت: هما مصرح بهما في " الروضة " وأصلها كذلك (٣)، فلا معنى لذكرهما بحثًا.
٤٣٢٧ - قول " التنبيه " في النفقات [ص ٢٠٩]: (وإن توفي عنها .. لم تجب لها النفقة في العدة، وفي السكنى قولان) الأظهر: وجوبها، وعليه مشى " المنهاج " هنا (٤) و" الحاوي " في النفقات فقال [ص ٥٤٣]: (إلى آخر العدة).
٤٣٢٨ - قول " المنهاج "[ص ٤٥٠]: (وَفَسْخٍ على المَذهَبِ) هو داخل في قول " الحاوي " في (النفقات)[ص ٥٤٣]: (إلى آخر العدة)، وحكاه في " الروضة " وأصلها عن " التتمة "(٥)، لكن صححا في (باب الخيار) في النكاح: عدم الوجوب، قالا هناك: هاذا لم نوجب السكنى فأراد أن يسكنها حفظًا لمائه .. فله ذلك وعليها الموافقة، قاله أبو الفرج السرخسي (٦).
٤٣٢٩ - قول " التنبيه "[ص ٢٠٩]: (وإن وطئ امرأة بشبهة .. لم نجب لها السكنى، وفي النفقة قولان) أظهرهما: أنها لا تجب، ولا يخفى أن محلهما: إذا حملت، وإلا .. فلا وجوب قطعًا، وهما مبنيان على أن النفقة لها أو للحمل.
٤٣٣٠ - قول " المنهاج "[ص ٤٥٠]: (وتسكُنُ في مسكني كانت فيهِ عند الفُرْقَةِ)، وقول " الحاوي "[ص ٥٣٤]: (وتلازم مسكن الفراق) أوضح في المقصود من قول " التنبيه "[ص ٢٠١]: (وتجب العدة في المنزل الذي وجبت فيه) لأنه اعترض عليه: بأنه لا يزيد على قولك: وتجب العدة حيث وجبت، وهو لا يكاد يفيد، والمراد: يجب الاعتداد في المكان الذي لاقاها فيه أصل وجوبه، وذلك حيث لم يمنع مانع من هدم وغيره، كما سَيُذكر، ثم ظاهر كلامهم تناول الرجعية،
(١) الروضة (٨/ ٤١٠)، وانظر " نهاية المطلب " (١٥/ ٢١٧). (٢) انظر " السراج على نكت المنهاج " (٧/ ٧٢). (٣) فتح العزيز (٩/ ٤٩٩)، الروضة (٨/ ٤٠٩). (٤) المنهاج (ص ٤٥٠). (٥) فتح العزيز (٩/ ٤٩٨)، الروضة (٨/ ٤٠٩). (٦) فتح العزيز (٨/ ١٤٣)، الروضة (٧/ ١٨٣).