٢٨٧ - وقوله:(فإن جُرِحَ عضواه .. فَتَيَمُّمَانِ)(١) أي: حتمًا، إلا في اليدين أو الرجلين .. فيتعدد ندبًا.
٢٨٨ - قول "التنبيه"[ص ٢١]: (وإذا وضع الكسير الجبائر على غير طهر وخاف من نزعها التلف) أي: تلف النفس، أو العضو، أو منفعته، وفي معناه: بقية المحذورات المتقدم ذكرها في المرض وغيره، وهو معنى قول "المنهاج"[ص ٨٤]: (كجبيرة لا يمكن نزعها) أي: لخوفه محذورًا مما تقدم بيانه.
٢٨٩ - قول "التنبيه"[ص ٢١]: (مسح عليها) أي: جميعها على الأصح، وقد صرح به "المنهاج"، فقال [ص ٨٤]: (مسح كل جبيرته) و "الحاوي" بقوله [ص ١٣٦]: (مسح مستوعب) والمراد: مسحها بالماء، كما صرح به "المنهاج" و "الحاوي".
٢٩٠ - قول "المنهاج"[ص ٨٤]: (غَسَلَ الصحيح وتيمم كما سبق) قد يفهم: الجزم بوجوب التيمم كالمسألة قبلها, وليس كذلك، ففيه قولان مشهوران صرح بحكايتهما "التنبيه"، أظهرهما: أنه يتيمم، ولم يذكر "التنبيه" غسل الصحيح هنا اكتفاءً بما تقدم (٢).
وقد تفهم عبارتهما: أنه إذا كانت الجبيرة في موضع التيمم .. يمسح عليها بالتراب، والأصح: خلافه، وقد يفهم ذلك من قول "المنهاج" و "الحاوي": (بالماء)(٣).
٢٩١ - قول "الحاوي"[ص ١٣٦]: (ويعيد لكل فرض مع ما يترتب عليه) كذا صححه الرافعي (٤)، وصحح النووي: أنه لا يعيد ما ترتب عليه (٥)، وذكر "المنهاج" التصحيحين (٦)، وقال السبكي:"إن ما صححه الرافعي أصح نقلًا ودليلًا).
٢٩٢ - قول "الحاوي" [ص ١٣٦]: (وقُدِّمَ في ماءٍ أُمِرَ به للأَوْلى: العطشان، ثم الميت الأول، فإن ماتا معًا، أو وجد الماء بعدهما .. فالأفضل) يلتحق بموتهما معًا: ما إذا لم يُعلم هل ماتا معًا أو على الترتيب؟ أو عُلم الترتيب وجهل السابق، أو نُسي، كما قال شيخنا في "المهمات": إنه القياس.
وقال شيخنا في "المهمات" أيضًا: (إن الأقرب: أن المعتبر في الأفضلية: غلبة الظن؛ لكونه أقرب إلى الرحمة، فلا يُقدَّم بالحرية والنسب؛ كما ذكره في تقديم الأفضل من الجنائز للإمام).