ومقتضى كلامهما: أن اللعان جائز فقط لا واجب، وبه صرح الماوردي، لكن قال في " الكفاية ": قد يظهر وجوب اللعان إذا لم تكن بينة. انتهى.
وصرح الشيخ عز الدين بن عبد السلام بوجوب اللعان حيث لا بينة.
٤٢٧٠ - قول " التنبيه " فيما لو أبانها وقذفها بزنا أضافه إلى حال النكاح [ص ١٨٩]: (وإن كان حملًا لم ينفصل .. فقد قيل: لا يلاعن حتى ينفصل، وقيل: فيه قولان) الأصح: طريقة القولين، وأصحهما: أنه يلاعن، وهو مقتضى قول " الحاوي "[ص ٥٢٧]: (ولو حملًا) وكذا نقله في " الروضة " وأصلها عن ترجيح الأكثرين (١)، لكن صحح في " الشرح الصغير ": أنه لا يلاعن قبل الانفصال، وهو مقتضى قول " المنهاج "[ص ٤٤٤]: (لاعن إن كان ولد يلحقه).
٤٢٧١ - قوله فيما لو قذف زوجته بزنا أضافه إلى ما قبل النكاح:(وإن كان هناك ولد .. فقد قيل: لا يلاعن، وقيل: يلاعن وهو الأصح)(٢) أقره النووي في " تصحيحه " عليه، وهو داخل في قول " الحاوي "[ص ٥٢٧]: (إنما يلاعن لنفي نسبٍ ممكن) ونقله في " الشرح الصغير " عن ترجيح الأكثرين، وحكاه في " الكبير " عن القاضي أبي الطيب والإمام والروياني وغيرهم، وحكى نفي اللعان عن الشيخ أبي حامد وجماعة (٣)، ورجحه في " المحرر " و" المنهاج "(٤)، وفي زيادة " الروضة ": إنه أقوى (٥)، وفي " المهمات ": إن الفتوى على اللعان؛ لكونه قول الأكثرين.
٤٢٧٢ - قول " المنهاج " تفريعًا على أنه لا يلاعن [ص ٤٤٤]: (لكن له إنشاء قذف ويلاعن) زاد في " الروضة " وأصلها: فإن لم يفعل .. حد (٦).
قال في " الكفاية ": ومفهومه أنه إذا أنشأ قذفًا ولاعن .. أنه لا يحد، وقضية كلام القاضي حسين أنه يحد.
٤٢٧٣ - قول " التنبيه "[ص ١٨٩]: (وإن انتفى عن ولدها وقال: " وطئك فلان بشبهة " .. عرض الولد على القافة، ولم يلاعن لنفيه) فيه أمور:
أحدها: محل العرض على القائف: ما إذا اعترف به الواطئ كذا في " الروضة " وأصلها هنا (٧)، وقالا في دعوى النسب: إنه لا يكفي اعتراف الزوج والواطئ، بل لا بد من إقامة بينة
(١) فتح العزيز (٩/ ٣٧٢)، الروضة (٨/ ٣٣٧). (٢) انظر " التنبيه " (ص ١٨٩). (٣) فتح العزيز (٩/ ٣٧٣)، وانظر " نهاية المطلب " (١٥/ ٣٠)، و " بحر المذهب " (١٠/ ٣٦٥). (٤) المحرر (ص ٣٥٩)، المنهاج (ص ٤٤٤). (٥) الروضة (٨/ ٣٣٧). (٦) فتح العزيز (٩/ ٣٧٣)، الروضة (٨/ ٣٣٧). (٧) فتح العزيز (٩/ ٣٨٣)، الروضة (٨/ ٣٤٣).