٤٢٢٨ - قوله:(وإن قذفه فحد ثم قذفه ثانيًا بزنا آخر .. فقد قيل: يحد، وقيل: يعزر)(١) الثاني هو الأصح، وصحح ابن يونس: الأول.
٤٢٢٩ - قوله فيما لو قذف أجنبية ثم تزوجها ثم قذفها ثانيًا:(وإن بدأت وطالبته بالثاني ثم بالأول فلم يلاعن ولم يقم البينة .. فعلى قولين)(٢) الأصح منهما: لزوم حدين.
٤٢٣٠ - قوله:(وإن قذف مجهولًا، فقال: هو عبد، وقال المقذوف: أنا حر .. فالقول قول القاذف، وقيل: فيه قولان)(٣) الأصح: طريقة القولين، وأصحهما: تصديق المقذوف، واقتصر (في باب اللقيط) على طريقة القولين (٤)، وأعاد المسألة هنا؛ لبعد العهد بها.
٤٢٣١ - قوله: (وإن قال: " زنيت وأنت نصراني " فقال: " لم أزن [ولا كنت](٥) نصرانيًا " ولم يعرف حاله .. ففيه قولان، أحدهما: يحد، والثاني: يعزر) (٦) الأصح: الأول.
٤٢٣٢ - قول " المنهاج "[ص ٤٤١]: (ويحد قاذف محصنٍ، ويعزر غيره) وقول " الحاوي "[ص ٥٢٥]: (ولغيرٍ التعزير) لو قالا كما في " المحرر ": (ويعزر قاذف غيره)(٧) .. لكان أحسن، فإن المتبادر للفهم من عبارتهما: أن غير قاذف المحصن يعزر، وهذا يتناول من لم يقذف أحدًا، وعبارة " التنبيه " بعد ذكره حد قاذف المحصن [ص ٢٤٣]: (فإن قذف صغيرًا أو مجنونًا أو عبدًا أو كافرًا أو فاجرًا أو من وطئ وطئًا حرامًا لا شبهة فيه .. عزّر) ثم قال: (وإن وطئ بشبهة .. فقد قيل: يحد، وقيل: يعزر) أي: إذا قذف من وطئ بشبهة، والأصح: أنه يخد، كذا أطلقه النووي في " تصحيح التنبيه "(٨).
وأورد عليه شيخنا الإسنوي في " تصحيحه " فقال: لكنه إذا وطئ محرما بملك اليمين .. فإنه شبهة؛ لأنه لا يُحدُّ على الصحيح في " التصحيح " وغيره من كتبه، ومع ذلك فإن قاذفه لا يحد على الصحيح في " الروضة " و" المنهاج " وأصليهما. انتهى (٩).