٤٢٠١ - قول " التنبيه "[ص ١٨٨]: (وإن أفطر بالسفر .. فقد: قيل يبطل، وقيل: على قولين) هما القولان في المرض، والمذهب: بطلانه، ولم يرجح الرافعي واحدًا من الطريقين (١)، وذكر أبو القاسم عمر بن محمد الجزري في " فتاويه " - وهو من أصحاب الغزالي -: أن من أفطر في صوم الكفارة عامدًا وهو جاهل بقطع التتابع .. لا ينقطع التتابع، وقال: هذا يقع لي ولا أحفظ فيه مسطورًا. انتهى.
وكيف يُعذر بجهل ذلك مع النص عليه في القرآن؟ !
٤٢٠٢ - قوله:(وإن لم يستطع الصوم لكبر، أو مرض لا يُرجى زواله .. كفر بالطعام)(٢) حكى في " المنهاج " اعتبار كون المرض لا يُرجى زواله عن الأكثرين (٣)، وقال الإمام والغزالي وغيرهما: يجوز بمرض يدوم شهرين في غالب الظن (٤)، وصححه في " الروضة " من زوائده (٥)، وقول " الحاوي "[ص ٥٢٣]: (ومرضٍ يدوم) محتمل لهما، وهو إلى الأول أقرب؛ لأنه لم يقيد دوامه بمدة، وعبر " التنبيه " و" المنهاج " بالإطعام اتباعًا للفظ القرآن، والمراد: تمليكهم، كما صرح به " الحاوي "(٦)، ويدل له قول " التنبيه "[ص ١٨٨]: (وإن غداهم وعشاهم بذلك .. لم يجزئه).
٤٢٠٣ - قول " التنبيه "[ص ١٨٨] و" الحاوي "[ص ٥٢٣]: (ستين مسكينًا) اتبعا فيه لفظ القرآن، والفقير في معناه، وقد صرح به " المنهاج " فقال [ص ٤٣٩]: (أو فقيرًا).
٤٢٠٤ - قول " التنبيه "[ص ١٨٨]: (فيطعم ستين مسكينًا لكل مسكين مدا) أحسن من قول " المنهاج "[ص ٤٣٩] و" الحاوي "[ص ٥٢٣]: (ستين مسكينًا ستين مدًا) فإن عبارتهما لا تنافي التفاوت بينهم؛ بأن يطعم واحدًا مدين وآخر نصف مد مع أنه لا يجوز؛ فلو عبر " الحاوي " بمثل قوله في كفارة اليمين: (أو يُمَلِّك عشرة مساكين مُدًّا مدًّا)(٧) .. لكان أصوب.
٤٢٠٥ - قول " التنبيه "[ص ١٨٨]: (ولا يجوز دفعه إلى من تلزمه نفقته) لو حذف (الهاء) في (تلزمه) .. لكان أولى؛ ليندرج فيه من هو في نفقة غيره، نبه عليه في " التحرير "(٨)، لكنه عبر به في " الروضة "(٩).
(١) انظر " فتح العزيز " (٩/ ٣٢٤). (٢) انظر " التنبيه " (ص ١٨٨). (٣) المنهاج (ص ٤٣٩). (٤) انظر " نهاية المطلب " (١٤/ ٥٧٢)، و " الوجيز " (٢/ ٨٩). (٥) الروضة (٨/ ٣٠٨). (٦) الحاوي (ص ٥٢٣). (٧) الحاوي (ص ٦٤٧). (٨) تحرير ألفاظ التنبيه (ص ٢٧١). (٩) الروضة (٨/ ٣٠٦).