في سلمة بن صخر (١)، وكان ظاهر مؤقتًا، ووطئ، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تقربها حتى تكفر"(٢)، لكن الذي في الأحاديث أن سببها أوس بن الصامت، وكان ظهاره غير مؤقت.
٤١٧٥ - قول "التنبيه"[ص ١٨٧]: (وهل تحرم المباشرة بشهوة فيما دون الفرج؟ فيه قولان، أصحهما: أنها لا تحرم) حكاه الرافعي في "شرحيه" عن الأكثرين، وقطع به بعضهم (٣)، لكن في "المحرر": أن الأولى: التحريم (٤)، وعليه مشى "الحاوي"، فقال [ص ٥٢٢]: (كالحائض)، واستدرك في "المنهاج" على "المحرر" فقال [ص ٤٣٦]: (الأظهر الجواز)، وتناول كلام "التنبيه" وزيادة "المنهاج" الاستمتاع بما بين السرة والركبة، وفيه احتمالان للإمام، أقواهما عنده: أنه على الخلاف في الحائض (٥).
٤١٧٦ - قول "التنبيه"[ص ١٨٧]: (وإن ظاهر منها ظهارًا مؤقتًا فأمسكها زمانًا يمكن فيه الطلاق .. صار عائدًا، وقيل: لا يصير عائدًا) الأصح: الثاني، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي"(٦)، فلو قيد الظهار بمكان .. فهل هو كالزمان؟ قال شيخنا الإمام البلقيني: لم أر من تعرض لذلك، والقياس: أنه كالظهار المؤقت، وإذا قلنا: يتقيد بذلك المكان .. لم يكن عائدًا في ذلك الظهار إلا بالوطء في ذلك المكان، ومتى وطئها فيه .. حرم وطؤها مطلقًا حتى يكفر. انتهى.
٤١٧٧ - قول "الحاوي"[ص ٥٢٢]: (حتى يكفر بعدد المحلِّ، أو اللفظ، لا للتأكيد متصلًا) يفهم أنه إذا طلق في تكرير (أنت عليّ كظهر أمي) ولم ينو استئنافًا ولا تأكيدًا .. أنه تتعدد الكفارة، والأصح: خلافه.
٤١٧٨ - قول "المنهاج"[ص ٤٣٧]: (وأنه بالمرة الثانية عائدٌ في الأول) يقتضي أن الخلاف فيه قولان؛ فإنه عطفه على ما عبر فيه بالأظهر، لكن الذي في "الروضة" وأصلها أن الخلاف فيه وجهان، والله أعلم (٧).
* * *
(١) انظر "الإحكام" للآمدي (٢/ ٢٥٨). (٢) أخرجه أبو داوود (٢٢٢٣)، والترمذي (١١٩٩)، والنسائي (٣٤٥٧)، وابن ماجه (٢٠٦٥)، والحاكم (٢٨١٧) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما. (٣) فتح العزيز (٩/ ٢٦٧). (٤) المحرر (ص ٣٥٠). (٥) انظر "نهاية المطلب" (١٤/ ٥٠٩). (٦) الحاوي (ص ٥٢١)، المنهاج (ص ٤٣٧). (٧) فتح العزيز (٩/ ٢٨٠)، الروضة (٨/ ٢٧٦).