الاجتماع كما تقدم في الستة (١)، وفي "الروضة" وأصلها في الكلام على عدة الصغيرة والآيسة: اعتبار شهرين (٢).
٤١٢١ - قول "المنهاج"[ص ٤٣٠]: (أو انقضاء أقراءٍ؛ فإن كانت حرة وطُلقت في طهر .. فأقل الإمكان اثنان وثلاثون يومًا ولحظتان) محله: في غير المبتدأة، أما المبتدأة: فأقل الإمكان في حقها ثمانية وأربعون يومًا ولحظة؛ بناء على الأصح: أن الطهر ما احتوشه وإن، وقد ذكره "الحاوي"(٣).
ثم قد يفهم كلامهما أن لحظة الحيض من العدة، وليس كذلك؛ فالأصح: أنها ليست منها، وإنما هي لتيقن تمامها، فلا تصح الرجعة فيها، وحكى الرافعى قولًا: أنه لا يحكم بانقضاء العدة بمجرد الطعن في الدم آخرًا، بل يشترط يوم وليلة (٤).
وقال شيخنا الإمام البلقيني: إن النص المذكور في "البويطي" وفي "الأم" في اختلاف على وابن مسعود، ولفظه: إن أقل زمان يمكن فيه انقضاء العدة ثلاثة وثلاثون يومًا (٥)، قال شيخنا: وهذا نص صريح، وهو أولى؛ للاحتياط، بخلاف القول المكتفي بالطعن، وإن كان ذاك أكثر نصوصه.
٤١٢٢ - قول "المنهاج"[ص ٤٣٠]: (أو أمة وطلقت في طهر .. فستة عشر يومًا ولحظتان) محله: في غير المبتدأة أيضًا، أما المبتدأة: فأقل الإمكان في حقها اثنان وثلاثون يومًا ولحظة، بناء على اشتراط الاحتواش كما تقدم في نظيره، وقد ذكره "الحاوي"(٦).
٤١٢٣ - قول "المنهاج"[ص ٤٣٠]- والعبارة له - و"الحاوي"[ص ٥٣٢]: (وتصدق إن لم تخالف عادةً دائرةً، وكذا إن خالفت في الأصح) حكاه الرافعي والنووي عن تصحيح الأكثرين، وقال الشيخ أبو محمد: إن مقابله هو المذهب، وقال الروياني: إنه الاختيار في هذا الزمان (٧)، ونص عليه الشافعي كما حكاه في "المهمات" فقال: وإن لم تكن هي ولا أحد من النساء يذكرن مثل هذا .. لم تصدق (٨).
(١) الروضة (٨/ ٢١٨). (٢) الروضة (٨/ ٣٧٠). (٣) الحاوي (ص ٥٣٢). (٤) انظر "فتح العزيز" (٩/ ١٨٠). (٥) الأم (٧/ ١٧٣). (٦) الحاوي (ص ٥٣٢). (٧) فتح العزيز (٩/ ١٨١)، الروضة (٨/ ٢٢٠)، وانظر "بحر المذهب" (١٠/ ٢٠٤). (٨) انظر "الأم" (٥/ ٢٤٦).