٤١١٣ - قول "التنبيه"[ص ١٨٢]: (وإن قال: "تزوجتها" أو "نكحتها" .. فقد قيل: لا يصح، وقيل: يصح، والأول أظهر) يقتضي عدم الصحة مطلقًا، وصحح "المنهاج": أنهما كنايتان (١)، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص ٥١٦]: (وكناية كـ "تزوجت" و"أعدت الحِلَّ" و"رفعت التحريم"، وَكتابة) ويجري الخلاف فيما إذا جرى العقد على صورة الإيجاب والقبول.
قال الروياني: لكن الأصح هنا: الصحة؛ لأنه آكد في الإباحة (٢)، وكذا صححه النووي في "فتاويه"، وظاهر كلام "التنبيه": أنه لا يشترط في الرد أن يقول: (إليّ) كالرجعة، وهو الأشهر كما في "الكفاية"، لكن الأصح: اشتراطه، وقد ذكره "المنهاج" فقال [ص ٤٢٩]: (وليقل: "رددتها إليّ أو إلى نكاحي") لكن ليس في عبارته إفصاح باشتراطه، ومقتضى كلامه: أنه لا يشترط ذلك في الإمساك، وفي "الروضة" وأصلها: يشبه أن يجيء في اشتراط الإضافة فيه وجهان كالرد، وجزم البغوي بعدم الاشتراط، ومشى "الحاوي" على الاشتراط (٣) فيه أيضًا فقال [ص ٥١٥]: (وإليّ أو النكاح رددت وأمسكت).
٤١١٤ - قول "المنهاج"[ص ٤٢٩]: (والجديد: أنه لا يشترط الإشهاد) تبع فيه "المحرر"(٤)، وهو يقتضي أن مقابله قديم، قال الرافعي: وكذا ذكره جماعة؛ منهم الإمام، لكن الأثبت - وهو الذي ذكره العراقيون -: أن قوله في القديم و"الأم": عدم الاشتراط، ونسبوا الاشتراط إلى "الإملاء". انتهى (٥).
وكذلك عبر في "الروضة" بالأظهر (٦).
٤١١٥ - قول "المنهاج"[ص ٤٢٩]: (وتختص الرجعة بموطوءة) يقتضي أنه لا تصح رجعة من استدخلت ماء الزوج، لكن الأصح: وجوب العدة بذلك، ومقتضاه: ثبوت الرجعة به، وقد جزم به في "الروضة" في الكلام على العنة (٧)، وهو داخل في قول "الحاوي"[ص ٥١٥]: (في العدة)، لكن صحح في "الروضة" في موانع النكاح: عدم ثبوت الرجعة مع تصحيحه فيه وجوب العدة (٨)، فتستثنى حينئذ من عبارة "الحاوي".