قال الإمام: واكتفوا على الوجهين باللسان، ولم يعتبروا توالي العدد فعلًا، قال: ولست أراه كذلك.
نعم؛ لو كان يرمق الواحد بعد الواحد ويضبط .. فهذا يقام مقام النقل باليد (١).
٤٠٩٧ - قوله: (ولو قال لثلاث: "من لم تخبرني بعدد ركعات فرائض اليوم والليلة" .. لم يقع) (٢) كذا جزم به، وعبارة "المحرر": (وقيل: لا تطلق)(٣)، وحكاه في "الروضة" وأصلها عن القاضي حسين والمتولي، ولم يحك ما يخالفه (٤).
٤٠٩٨ - قول "الحاوي"[ص ٥١٠]: (وبالنزول من سُلَّم والصعود والوقوف بالطفرة والحمل)(٥) قُيد ذلك بما إذا لم يكن ذلك بأمرها.
وجوابه: أنه ليس المراد بذلك: أن تحمل وينزل بها من السلم، بل يحملها واقف على الأرض ويضعها بالأرض.
٤٠٩٩ - قوله:"لا حُقْبٍ وعصرٍ) (٦) أي: إذا قال: أنت طالق بعد حُقْبٍ أو عصرٍ .. لم تطلق بعد لحظة، تبع فيه بحث الرافعي، وهو خلاف المنقول؛ فإن الرافعي حكى عن الأصحاب: أنه يقع بمضي لحظة، ثم قال: وهو بعيد لا وجه له، ومشى "التنبيه" في ذلك على المنقول، فقال في (الأيمان) فيمن حلف لا يكلم فلانًا حقبًا: (بر بأدنى زمان)(٧)، ولم يبين الرافعي - على استبعاده - ما يحصل به الحنث، وقد ذكر أهل اللغة: أن الحقب: ثمانون سنة، وذكر بعضهم: أن العصر: ثلاثون سنة (٨).
٤١٠٠ - قول "المنهاج" [ص ٤٢٨] فيما لو خاطبته بمكروه فقال: "إن كنت كذلك .. فأنت طالق" وأراد التعليق: (اعتبرت الصفة، وكذا إن لم يقصد في الأصح) محل الوجهين في "الروضة" وأصلها: ما إذا عم العرف بالمكأفاة، وهو الخلاف في أنه يراعي اللفظ أو العرف، والأصح: مراعاة اللفظ، أما إذا لم يعم العرف بذلك .. اعتبرت الصفة جزمًا (٩).
(١) انظر "نهاية المطلب" (١٤/ ٣٢٠). (٢) انظر "المنهاج" (ص ٤٢٨). (٣) المحرر (ص ٣٢٤). (٤) الروضة (٨/ ١٨٤). (٥) الطفرة: الوثبة. انظر "مختار الصحاح" (ص ١٦٥). (٦) انظر "الحاوي" (ص ٥٠٢). (٧) التنبيه (ص ١٩٧). (٨) انظر "فتح العزيز" (٩/ ١٤٢) (٩) الروضة (٨/ ١٨٥).