والفسوخ؛ فإنها من حيث اللفظ خبر ومن حيث الاستعمال إنشاء، أما لو قصد السائل استخباره .. فهو إقرار بالطلاق، فإن قال: أردت ماضيًا وراجعت .. صدق بيمينه، ذكره في "المنهاج"(١)، أما إذا قال: وجددت .. فهو كما إذا قال: أنت طالق في الشهر الماضي وفسر بذلك، وقول "المنهاج" فيما إذا قيل ذلك التماسًا [ص ٤٢٧]: (وقيل: كناية) يقتضي أنه وجه، وكذا في "المحرر"(٢)، لكن حكاه في "الروضة" وأصلها قولًا (٣).
٤٠٩١ - قول "التنبيه"[ص ١٧٥]: (وإن قال: "ألك زوجة" فقال: "لا" .. لم يكن شيئًا) أي: فلا يقع به الطلاق وإن نواه، كذا حكاه الرافعي عن نصه في "الإملاء" وعن كثير من الأصحاب، لكن صحح النووي في "تصحيحه": أنه كناية، ثم قال الرافعي: ولا بأس لو فرق بين أن يكون السائل مستخبرًا أو ملتمسًا إنشاء الطلاق كما في (نعم)(٤).
٤٠٩٢ - قوله في (الأيمان): (وإن حلف لا أكلت رغيفين، فأكلهما إلا لقمة .. لم يحنث)(٥) يقتضي الحنث بما هو أقل من لقمة، لكن عبارة "المنهاج"[ص ٤٢٧]: (فبَقِيَ لُبَابةٌ .. لم يقع)، وعبارة "الحاوي"[ص ٥١٠]: (بترك شيء) أي: يحصل البر بذلك، وفي "الروضة" هنا: فأكلته إلا فتاتًا، قال القاضي حسين: لا يحنث، وقال الإمام: إن بقي قطعة تحس ولها موقع .. لم يحنث، وربما ضُبط بأن تسمى قطعة خبز، فإن دق مُدركه .. لم يظهر له أثر في بر ولا حنث، قال: وهذا مقطوع به عندي عرفًا، فالوجه: تنزيل إطلاق القاضي عليه (٦)، وعبارته في (الأيمان): فبقي ما يمكن التقاطه وأكله .. لم يحنث (٧).
٤٠٩٣ - قول "الحاوي"[ص ٥١٠]: (وبتمييز نوىً من نوى فبدَّدَتْ) أي: علق الطلاق بعدم تمييز نواه من نواها، فقال:(إن لم تميزي نوايَ من نواكِ .. فأنت طالق) فبدَّدَت: النوى وفرَّقته .. لم تطلق.
محله: ما إذا لم يقصد تعيينًا كما صرح به "المنهاج"(٨) أي: التمييز الذي يحصل به تعيين نواه من نواها.