باتفاق الأصحاب في كل الطرق، إلا ما حكى عن القفال؛ أي: من قوله: إن تعليق الطلاق بدعي. انتهى (١).
وكلام الرافعي يوافقه؛ فإنه قال: ويمكن أن يقال: إذا تعلقت الصفة باختياره .. أثم بإيقاعه في حالة الحيض. انتهى (٢).
وذلك يقتضي اختصاص الإثم بهذه الصورة على طريق البحث لا النقل.
٤٠٣٧ - قولهم:(ومن طلق بدعياً .. سُنَّ له الرجعة)(٣) لا يفهم منه أن تركها مكروه، وبه صرح الإمام فقال: مع استحبابها لا تقول: تركها مكروه (٤)، وقال النووي: في هذا نظر، وينبغي أن يقال: تركها مكروه؛ للحديث الصحيح الوارد فيها ولدفع الإيذاء (٥)، زاد " المنهاج "[ص ٤٢٢]: (ثم إن شاء .. طلق بعد طهر)، وتعليق ذلك بالمشيئة من زيادة " المنهاج "؛ لأن عبارة " المحرر " قد تفهم استحباب هذا الطلاق (٦)، وكأنه أهمل ذلك؛ لوضوحه، ثم مقتضى كلامه: أنه إذا طلق في الحيض وراجع .. له طلاقها في الطهر التالي لتلك الحيضة، وفيه وجهان حكاهما الرافعي، وقال: أصحهما: المنع، وبه قطع المتولي؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، ثم قال الرافعي: وكأن الوجهين في أنه هل يتأدى به الاستحباب بتمامه، فأما أصل الإباحة والاستحباب: فينبغي أن يحصل بلا خلاف؛ لاندفاع ضرر تطويل العدة (٧).
قال النووي: صرح الإمام وغيره بأن الوجهين في الاستحباب، قال الإمام: قال الجمهور: يستحب ألَاّ يطلقها فيه، وقال بعضهم: لا بأس به، وأما قول الغزالي في " الوسيط ": هل يجوز أن يطلق في هذا الطهر؟ فيه وجهان، ففاسد أو مؤول، فلا يغتر بظاهره. انتهى (٨).
وعبارة " البسيط " لا تقبل التأويل؛ فإنه قال: أحدهما: يجوز، والثاني: يحرم، وكذا قال في " الذخائر ": هل يحرم؟
وقال شيخنا ابن النقيب: إن تعبير " المحرر " بقوله: (بعد الطهر) بالتعريف يفهم أن المنع يزول بالشروع في الطهر، وأن " المنهاج " خلص منه فيما يظهر بتنكير الطهر (٩).
(١) انظر " الروضة " (٨/ ٦). (٢) انظر " فتح العزيز " (٨/ ٤٨٧). (٣) انظر " التنبيه " (ص ١٧٤)، و" الحاوي " (ص ٥١٣)، و" المنهاج " (ص ٤٢٢). (٤) انظر " نهاية المطلب " (١٤/ ١٣). (٥) انظر " الروضة " (٨/ ٥). (٦) المحرر (ص ٣٣٦). (٧) انظر " فتح العزيز " (٨/ ٤٨٥). (٨) الروضة (٨/ ٤)، وانظر " نهاية المطلب " (١٤/ ١٥، ١٦)، و" الوسيط " (٥/ ٣٦٣). (٩) انظر " السراج على نكت المنهاج " (٦/ ٣٧٤، ٣٧٥).