٤٠٢٣ - قول " التنبيه " في الطلاق المبهم [ص ١٨١]: (وإذا عين .. وجبت العدة من حين الطلاق، وقيل: من حين التعيين، والأول أصح) لكن صحح في " أصل الروضة " في هذه الصورة: أنه من حين التعيين (١)، وفرع عليه شيخنا الإمام البلقيني أن له الرجعة في هذه العدة التي من حين التعيين، ولا نظر إلى تقصيره بترك التعيين.
٤٠٢٤ - قوله في الطلاق المبهم:(فإن وطئ إحداهما .. تعين الطلاق في الأخرى على ظاهر المذهب، وقيل: لا يتعين)(٢) الأصح: الثاني، وعليه مشى " المنهاج " و" الحاوي "(٣)، وحكاه صاحب " الشامل " عن النص، لكن نقل الماوردي الأول عن الأكثرين (٤)، وحكاه المحاملي عن سائر الأصحاب.
٤٠٢٥ - قول " المنهاج "[ص ٤٢١]: (ولو قال مشيراً إلى واحدة: " هذه المطلقة " .. فبيان) كذا لو قال:(هذه الزوجة) .. كان بياناً للطلاق في الأخرى كما جزم به في " الروضة " وأصلها (٥)، وقال شيخنا الإمام البلقيني: إنما يحكم بذلك إذا كان بائناً؛ فإن الرجعية زوجة، إلا إذا ظهر من لفظه ما يقتضي أن تلك هي المطلقة.
٤٠٢٦ - قوله: (أو " أردت هذه وهذه "، أو " هذه بل هذه " .. حكم بطلاقهما) (٦) فيه أمور:
أحدها: كذلك لو قال: (هذه هذه) من غير حرف عطف، أو (هذه مع هذه)، واقتصر " التنبيه " و" الحاوي " على ذكر صورة (بل)(٧)، فلو عطف بـ (الفاء) أو بـ (ثم) .. فقال القاضي حسين والبغوي والمتولي: تطلق الأولى فقط؛ لأنهما للترتيب (٨).
واعترض الإمام: بأنه اعترف بطلاقهما كـ (الواو)(٩).
وقال الرافعي: والحق الاعتراض (١٠)، وقال النووي: قول القاضي أظهر (١١)، ومال في
(١) الروضة (٨/ ١٠٤). (٢) انظر " التنبيه " (ص ١٨١). (٣) الحاوي (ص ٥٠٨)، المنهاج (ص ٤٢١). (٤) انظر " الحاوي الكبير " (١٠/ ٢٨١). (٥) الروضة (٨/ ١٠٥). (٦) انظر " المنهاج " (ص ٤٢١). (٧) التنبيه (ص ١٨١)، الحاوي (ص ٥٠٩). (٨) انظر " التهذيب " (٦/ ١١٠). (٩) انظر " نهاية المطلب " (١٤/ ٢٥٠). (١٠) انظر " فتح العزيز " (٩/ ٤٨). (١١) انظر " الروضة " (٨/ ١٠٦).