ولا اشتراط منه (١)، ثم قال الرافعي: وقد يقال: قوله: (وهو كذا) أفاد الاشتراط في قوله: (إن أعطيتيني هذا الثوب وهو كذا) حتى لا يقع الطلاق، إذا لم يكن كذلك .. فلم لم يفد الاشتراط في قوله:(خالعتك)؟ ثم أجاب عنه: بأنه في قوله: (إن أعطيتيني) دخل على كلام غير مستقل، تمامه:(فأنت طالق)، فيقيّدُ ما دخل عليه، بخلاف قوله:(خالعتك على هذا الثوب) فإنه كلام مستقل، فجعل قوله:(وهو مروي) جملة برأسها، ولم يتقيد به الأول (٢).
واقتصر " التنبيه " على الصورة الثالثة، ثم قال:(وإن خرج كتاناً .. بانت، ويجب رد الثوب)(٣) نسبه الرافعى للعراقيين (٤)، وصححه في " أصل الروضة "(٥)، ولم يعترضه في " التصحيح "، واعترض فى " المهمات " على تعبير " الروضة " بقوله: قطع به العراقيون؛ لأن صاحب " التنبيه " منهم، وقد حكى فيه وجهين.
٣٩٢٧ - قوله:(ويرجع إلى مهر المثل في أحد القولين)(٦) هو الأصح، والمروي بإسكان الراء ولا يجوز فتحها قطعاً، قاله النووي في " شرح المهذب " في (بيع الغرر)(٧).
أحدها: أن الذي في " المحرر ": (طلقني غداً ولك عليّ ألف)(٨) زاد في " الروضة " وأصلها: (أو إن طلقتني غداً .. فلك عليّ ألف) أو (خذ هذا الألف على أن تطلقني غداً) فأخذه، ولم يتعرض للتصريح بهذه الصورة، وهي قوله:(طلقني غداً بألف) والحكم فيها واضح، ولكن أردت التنبيه على أنها ليست في مطولات كلام الرافعي والنووي، وعبارة " أصل الروضة " هنا: لم يصح ولم يلزم الطلاق؛ لأنه سَلَمٌ في الطلاق، والطلاق لا يثبت في الذمة (٩).
ثانيها: نازع شيخنا الإمام البلقيني في البينونة فيما إذا طلق قبله، وقال: إنه غير مُسَلّم معنى
(١) انظر " التهذيب " (٥/ ٥٥٩). (٢) انظر " فتح العزيز " (٨/ ٤٤٥). (٣) التنبيه (ص ١٧٢). (٤) انظر " فتح العزيز " (٨/ ٤٤٤). (٥) الروضة (٧/ ٤١٤). (٦) انظر " التنبيه " (ص ١٧٢). (٧) المجموع (٩/ ٢٧٥). (٨) المحرر (ص ٣٢٥). (٩) الروضة (٧/ ٤٢٤).