قال الرافعي: ولم يختلفوا في اشتراط الضمان في المجلس، واشتراطه فيه دون التطليق مشكل؛ فإنه مجرد وعد لا التزام فيه (١).
نعم؛ في " النهاية " و" التتمة " وجه - إذا قلنا: التفويض إليها توكيل - أن الضمان على التراخي، فإذا ضمنت .. ملكت أن تطلق؛ كقوله لرجل:(طلقها إن ضمنت لي ألفاً) .. فإنه متراخ (٢).
وقال ابن الرفعة: إنه لا يجوز أن يفرق بين الضمان والتطليق، فيكون أحدهما في مجلس التواجب ويؤخر الآخر عنه، بل يجب تواليهما تعجيلاً أو تأخيراً إن لم يعتبر الفور، وقال: إن كلام القاضي والإمام والغزالي مصرح به.
٣٩١٩ - قول " الحاوي "[ص ٤٩٥]: (وأنت طالق على ألف إن شئت فقالت: " شئت أو قبلت ") تبع فيه الغزالي؛ فإنه صحح أن أحد هذين اللفظين كافٍ، ولا يجب الجمع بينهما (٣)، وهو مقتضى كلام الشيخ أبي محمد، وقيل: لا بد من الجمع بينهما، وقطع المتولي بأنه يتعين لفظ المشيئة خاصة، واختاره الإمام (٤)، وقال النووي: هو الأصح، بل الصحيح (٥) , وقال شيخنا الإمام البلقيني: يشهد له نص الشافعي في " المختصر " في موضعين (٦).
٣٩٢٠ - قول " المنهاج "[ص ٤١٠، ٤١١]- والعبارة له - و" الحاوي "[ص ٤٩٤]: (وإن قال: " إن أقبضتيني " .. فقيل: كالإعطاء، والأصح: كسائر التعليق فلا يملكه، ولا يُشترط للإقباض مجلسٌ.
قلت: ويقع رجعياً، ويُشترط لتحقق الصفة أخذٌ بيده منها) فيه أمور:
أحدها: أنه وقع في موضع من الرافعي و" الروضة " أن التعليق على الإقباض كالتعليق على الإعطاء (٧)، والمعتمد: هو المذكور هنا.
ثانيها: أن محل ذلك: ما إذا لم يقترن به ما يدل على الاعتياض؛ كأن يقول:(إن أقبضتينى كذا وجعلتيه لي) أو (لأصرفه في حاجتي) وما أشبه ذلك، حكاه الرافعي عن " التتمة "،
(١) انظر " فتح العزيز " (٨/ ٤٣٤، ٤٣٥). (٢) نهاية المطلب (١٣/ ٤١٧). (٣) انظر " الوجيز " (٢/ ٥١). (٤) انظر " نهاية المطلب " (١٣/ ٣٧٤، ٣٧٥). (٥) انظر " الروضة " (٧/ ٤٠٧). (٦) مختصر المزني (ص ١٨٨، ١٨٩). (٧) فتح العزيز (٨/ ٤٢٨)، الروضة (٧/ ٤٠٨).