بمهر المثل إذا عتقت، لكنهما حكيا بعد ذلك عن البغوي: أنها لا تطلق؛ لأنها أعطته ما لا تملك، وبالأول قال القاضي حسين.
٣٩١٠ - قولهم في التعليق:(بمعنى: أنه لا يشترط فيه الفورية)(١) محله: ما إذا كان في الإثبات، وقد يفهم ذلك من تمثيل " التنبيه " و" المنهاج "، فأما في النفي كقوله:(متى لم تعطيني ألفاً فأنت طالق) .. فإنه للفور، فإذا مضى زمن يمكن فيه الإعطاء فلم تعطه .. طلقت، ذكره الماوردي (٢).
٣٩١١ - قول " المنهاج " و" الحاوي " فيما إذا بدأت: (فلها الرجوع)(٣) قال ابن الرفعة: رأيت في " الأم " ما ينازع في جواز رجوعها (٤)، قال السبكي: وأنا رأيته أيضاً، وجزم الغزالي والرافعي بجوازه، فلينظر ما يقتضيه كلام باقي الأصحاب (٥).
٣٩١٢ - قول " المنهاج "[ص ٤٠٩]- والعبارة له - و" الحاوي "[ص ٤٩٦]: (ولو طلبت ثلاثاً بألف، فطلق طلقة بثُلُثِهِ. فواحدة بِثُلُثِهِ) لا يختص هذا الحكم بما إذا قال: (بثلثه)، بل لو اقتصو على قوله:(طَلقتك واحدة). ء كان الحكم كذلك في وقوع واحدة بثلثُه؛ ولذلك لم يقيده " التنبيه " به، بل قال [ص ٤٠٩]: (فطلقها طلقة).
ومحل ما ذكروه أيضاً: فيما إذا كان يملك عليها الثلاث، فإن لم يملك عليها إلا واحدة .. استحق جميع الألف على الأصح، وقد ذكره " المنهاج " بعد ذلك (٦)، و" الحاوي " بقوله [ص ٤٩٦]: (أو أفاد الكبرى).
٣٩١٣ - قول " الحاوي "[ص ٤٩٦]: (وإن طلبت ثلاثاً بألف، فطلق وأحدة بألف وثنتين مجاناً .. لا تقع الأولى) تبع فيه الغزالي؛ فإنه قال: إنه القياس بعد أن ذكر أن المشهور: وقوع الأولى بثلث الألف وعدم وقوع الثنتين؛ لبينونتها (٧)، وتبع إمامه؛ فإنه قال: إنه القياس الحق (٨)، قال الرافعي: وهو حسن متجه، قال: وقول الأئمة: إن الأولى تقع بالقسط، ولا يقع الباقي للبينونة بعيد. انتهى (٩).
(١) انظر " التنبيه " (ص ١٧٢)، و" الحاوي " (ص ٤٢٩)، و" المنهاج " (ص ٤٠٩). (٢) انظر " الحاوي الكبير " (١٠/ ٤٦). (٣) الحاوي (ص ٤٢٩)، المنهاج (ص ٤٠٩). (٤) الأم (٥/ ٢٠٣). (٥) السراج على نكت المنهاج (٦/ ٢٦٩)، وانظر " فتح العزيز " (٨/ ٤٠٧). (٦) المنهاج (ص ٤١١). (٧) انظر " الوجيز " (٢/ ٥٣). (٨) انظر " نهاية المطلب " (١٣/ ٤٠٠). (٩) انظر " فتح العزيز " (٨/ ٤٥٤).