قال في " المهمات ": بل الصحيح: الاستحباب؛ فقد نص عليه الشافعي كما حكاه في " البحر "، وكيف يتمسك بعبارة محتملة لمتأخر وكلام إمام المذهب ناصّ على خلافه؟ !
وقال شيخنا الإمام البلقيني: نص الشافعي في " الأم " أظهر في الوجوب مما قاله البغوي؛ حيث قال:(فَحَقَّ عليه)، وهو مقتضى قوله: لما أمر الله تعالى، وصرح الماوردي بالوجوب. انتهى (٢).
وظاهر " المنهاج " و" الحاوي " وجوب كونهما من أهلهما، وصرح " التنبيه " بأن ذلك أولى، وهو كذلك، وإنما لم يجعل شرطاً؛ لأن القرابة لا تشترط في الحاكم ولا في الوكيل.
وقال شيخنا الإمام البلقيني: مقتضى كلامهم: أنه لا يبعث الحكمين إلا إذا كان الزوج بالغًا عاقلًا والمرأة رشيدة؛ لعدم إمكان الطلاق منه وعدم إمكان البذل منها، وعندي: لا يمتنع بذلك بَعْثُهما؛ لئلا يؤدي إلى لزوم الضرر، وكما يجوز فسخ النكاح بإعسار الصغير عن النفقة، ويكون طلادا على قول مخرج. انتهى.
٣٨٨٠ - قول " التنبيه "[ص ١٧٠]: (بعث الحاكم حرين مسلمين عدلين) قال النووي في " نكته ": كان يكتفي بذكر العدلين عن الحرين والمسلمين إلا أنه ذكره تأكيداً. انتهى.
وبقي علمه: أنه يشترط اهتداؤهما إلى التصرف على الأصح.
٣٨٨١ - قوله:(وهما وكيلان لهما في أحد القولين ... وهما حكمان من جهة الحاكم في القول الآخر ... وهو الأصح (٣).
الذي صححه الرافعي والنووي الأول (٤)، وعليه مشى " المنهاج "(٥)، وقال البيهقي: إنه أصح قولي الشافعي (٦)، وقد يفهم اقتصار " الحاوي " على وصفهما بأنهما حكمان: موافقة القول الثاني، لكنه تبع لفظ الآية الكريمة (٧)، والله أعلم.
(١) انظر " الروضة " (٧/ ٣٧١). (٢) انظر " الأم " (٥/ ١٩٤)، و" الحاوي الكبير " (٩/ ٦٠٢). (٣) انظر " التنبيه " (ص ١٧٠). (٤) انظر " فتح العزيز " (٨/ ٣٩١)، و" الروضة " (٧/ ٣٧١). (٥) المنهاج (ص ٤٠٦). (٦) انظر " الأم " (٥/ ١١٦)، و" سنن البيهقي الكبرى " (٧/ ٣٠٧). (٧) الحاوي (ص ٤٨٩).