الصورة ولو في الفرش، وقال: إن الأظهر: امتناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه صورة مطلقاً (١)، فللسبكي في ذلك سلف وإن كان الحق خلاف ما قال؛ لما ذكرناه، والله أعلم.
ثانيها: لو قال: (لم يدخل) .. لكان أحسن؛ فإن تعبيره يوهم الدخول من غير جلوس، وليس كذلك.
ثالثها: إذا حملنا الجلوس على الدخول .. فظاهره تحريم الدخول فيما فيه الصور المنصوبة، وهو مفهوم من قول " المنهاج "[ص ٤٠٣]: (إنه من المنكر)، وبه صرح " الحاوي " فقال [ص ٤٨٥]: ) ويحرم الحضور) وهذا هو الذي يقتضيه نظم " الوجيز "(٢)، وحكاه في " البيان " عن عامة الأصحاب (٣)، لكن في " الشرح الصغير " عن الأكثرين: أنهم مالوا إلى الكراهة، وكلامه في " الكبير " يفهمه (٤)، وادعى في " المهمات " أنه الصواب، ويفهم من ذلك حكم الحضور فيما فيه فرش حرير.
رابعها: محل المنع: ما لم يكن مقطوع الرأس كما صرح به " المنهاج "(٥)، ولم يذكره " الحاوي " أيضاً، وقد يقال: يخرج بقطع الرأس عن أن يكون صورة حيوان، قال في " أصل الروضة ": ولو كانت الصورة في الممر دون موضع الجلوس .. فلا باس بالدخول والجلوس، ولا تترك الإجابة لذلك (٦).
قال السبكي: ولعله فيمن لا يقدر على إزالته، وإلا .. فينبغي أن يلزمه إزالته.
قلت: الكلام في إجابة الدعوة، ولا شك في أنه لا يمتنع منها بأن في طريقه مُحَرَّماً، والذي في الممر هو في طريقه، وأما تغيير المنكر: فمعروف في موضعه، وليس الأصحاب في هذا الموضع بصدد بيان حكمه، والله أعلم.
٣٨٢٢ - قول " المنهاج "[ص ٤٠٣]- والعبارة له - و" الحاوي "[ص ٤٨٥]: (ويحرم تصوير حيوان)، أي: مطلقاً، وفي " المحرر ": (على الحيطان ونحوها)(٧)، لكن صحح النووي في زيادة " الروضة ": تحريمه في الأرض ونسج الثياب ونحوها (٨)، فلذلك أطلق في " المنهاج "
(١) شرح مسلم (١٤/ ٨١). (٢) الوجيز (٢/ ٣٨). (٣) البيان (٩/ ٤٨٨). (٤) فتح العزيز (٨/ ٣٥٠). (٥) المنهاج (ص ٤٠٣). (٦) فتح العزيز (٨/ ٣٥٠). (٧) المحرر (ص ٣١٧). (٨) الروضة (٧/ ٣٣٦).