يتحالفان أيضاً، وقد تناول ذلك جميعه قول "الحاوي" في البيع [ص ٢٨٨]: (في صفة عقد).
٣٨٠٢ - قول "التنبيه"[ص ١٦٨]: (ويبدأ بيمين الزوج، وقيل: فيه ثلاثة أقوال) الأصح: طريقة الأقوال، وأصحها: البداءة بالزوج، والخلاف في الاستحباب في الأصح، وقد صرح به "الحاوي"(١).
٣٨٠٣ - قول "المنهاج"[ص ١٦٨]- والعبارة له - و"الحاوي"[ص ٤٨٤]: (ويتحالف وارثاهما)، قد يفهم أنه كتحالف الزوجين، وليس كذلك؛ فإن الزوجين يحلفان على البت في النفي والإثبات، والوارثان يحلفان على البت في الإثبات، ونفي العلم في النفي، قال الرافعي: وأحسن بعض الشارحين فقال في الوارث: عندي أنه يحلف على البت فيهما؛ لأن من قطع بألف .. قطع بأنه غير ألفين، فلا معنى لقوله: لا أعلم أنه نكحها بألفين مع قوله: ولقد نكحها بألف (٢).
ويجوز أنه جرى عقدان، وذلك يمنعه من القطع بالنفي، بخلاف العاقد نفسه، وفي "النهاية" وغيرها: تحلف المرأة يميناً يشتمل على الجزم ونفي العلم فتقول: لا أعلم أبي زوجني بألف، ولقد زوجني بألفين (٣).
قال شيخنا ابن النقيب: وهو ظاهر؛ لأنها تحلف على فعل غيرها لا سيما من زوجت صغيرة (٤).
٣٨٠٤ - قول "التنبيه"[ص ١٦٨]: (فإذا حلفا .. لم ينفسخ النكاح، ووجب مهر مثل) يفهم أن الصداق ينفسخ بنفس التحالف، وليس كذلك؛ بل لا بد من فسخه، وحينئذ .. فيجب مهر مثل؛ ولهذا قال "المنهاج"[ص ٤٠٢]: (ثم يُفسخ المهر ويجب مهر مثل) و"الحاوي"[ص ٢٨٨]: (ثم فسخ الحاكم أو من أراد منهما).
٣٨٠٥ - قول "المنهاج"[ص ٤٠٢]- والعبارة له - و"الحاوي"[ص ٤٨٤]: (ولو ادعت تسمية فأنكرها .. تحالفا في الأصح)، قال الرافعي: إنما يحسن وضع المسألة إذا ادعت أكثر من مهر المثل؛ أي؛ لأنه بإنكار التسمية يقول: الواجب مهر المثل، فيتفقان (٥).
قال ابن الرفعة: بل يحسن الإيراد، وإن ادعت قدر مهر المثل إذا كان من غير نقد البلد.
قال شيخنا الإمام البلقيني: ويحسن وضعها إذا كان المسمى معيناً، ولو كان يساوي مهر المثل أو أنقص منه.
(١) الحاوي (ص ٢٨٨). (٢) انظر "فتح العزيز" (٨/ ٣٣٤). (٣) نهاية المطلب (١٣/ ١٣٤). (٤) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٦/ ١٨٩). (٥) انظر "فتح العزيز" (٨/ ٣٣٤، ٣٣٥).