ضمان العقد؛ فأما على ضمان اليد .. فلها تغريمه وهو يرجع على المتلف.
٣٧٣٣ - قوله:(وإن أتلفه الزوج .. فكتلفه، وقيل: كالأجنبي)(١) ترجيح لطريقة الجزم بالانفساخ هنا، وأحاله في "الروضة" وأصلها على إتلاف البائع هل هو كالآفة أو كإتلاف الأجنبي؟ قال: والمذهب: الأول (٢)، وفي "الشرح الصغير": أن الثاني هو الأصح، والمصحح في "الروضة" في (البيع): الانفساخ؛ لكن من طريقة القولين، وهذا اضطراب (٣).
واعلم: أن تلفه بآفة بعد مطالبتها به وامتناعه من تسليمه بلا عذر كإتلافه.
٣٧٣٤ - قوله:(ولو أصدق عبدين فتلف أحدهما قبل قبضه .. انفسخ فيه لا في الباقي على المذهب)(٤) لا يخفى أن محله: ما إذا كان بآفة سماوية؛ فإن أتلفته .. فقابضة لقسطه، أو أجنبي .. تخيرت.
٣٧٣٥ - قوله:(ولها الخيار، فإن فسخت .. فمهر مثل)(٥) تفريع على الأظهر، وهو ضمان العقد، أما على ضمان اليد .. فتأخذ قيمتهما.
٣٧٣٦ - قوله:(وإلا .. فحصة التالف منه)(٦) أي: من مهر المثل، وهو على ضمان العقد أيضاً، ولها على ضمان اليد قيمة التالف.
٣٧٣٧ - قوله:(ولو تعيب قبل قبضه .. تخيرت على المذهب، فإن فسخت .. فمهر مثل، وإلا .. فلا شيء)(٧) تفريع على ضمان العقد، أما على ضمان اليد: فإن فسخت .. فلها قيمته، وإلا .. فلها الأرش.
٣٧٣٨ - قوله:(والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها وإن طلبت التسليم فامتنع على ضمان العقد)(٨) يقتضي أنه يضمنها على ضمان اليد، وكذا قال الرافعي: إن عليه أجرة المثل من وقت الامتناع (٩)، وقال الغزالي: لا يضمنها على القولين إلا إذا قيل: إنها تضمن ضمان الغصب؛ يعني: بالأقصى (١٠).
(١) انظر "المنهاج" (ص ٣٩٥). (٢) فتح العزيز (٨/ ٢٣٦)، الروضة (٧/ ٢٥١). (٣) الروضة (٣/ ٥٠٠). (٤) انظر "المنهاج" (ص ٣٩٥). (٥) انظر "المنهاج" (ص ٣٩٥). (٦) انظر "المنهاج" (ص ٣٩٥). (٧) انظر "المنهاج" (ص ٣٩٥). (٨) انظر "المنهاج" (ص ٣٩٥، ٣٩٦). (٩) انظر "فتح العزيز" (٨/ ٢٤١). (١٠) انظر "الوسيط" (٥/ ٢١٩).