" التوشيح ": لم يذكره الوالد في " شرح المنهاج " فلعله لم يرضه.
٣٤٩٣ - قول " التنبيه "[ص ١٥٩]: (وقيل: لا ينظر إلى الفرج) خصه الفارقي بغير حالة الجماع، وقال: يجوز عند الجماع قطعًا، وحكاه صاحب " المعين " اليمنى عن الشيباني، وفيه نظر؛ فإن الحديث الذي استدل به للتحريم مصرح بحالة الجماع، ولفظه:" لا ينظرن أحد منكم إلى فرج زوجته ولا فرج جاريته إذا جامعها؛ فإن ذلك يورث العمى " رواه البيهقي بسند ضعيف (١)، ويخرج من كلام السبكي احتمال بعكسه، وهو تخصيص التحريم بحالة الجماع؛ فإنه قال: لفظه مقيد بحالة الجماع، واختلفوا هل يورث عمى الناظر أو الولد؟ فحيث لا وطء ولا ولد .. قد يقال بالتخصيص فيه.
٣٤٩٤ - قول " الحاوي "[ص ٤٥٤]: (وملكٍ) أي: يجوز النظر إلى بدن المملوكة، والمراد: الملك الذي يجوز الاستمتاع معه؛ لتخرج المرتدة والمجوسية والوثنية والمزوجة والمكاتبة والمشتركة؛ فإنه لا يجوز النظر فيهن إلى ما بين السرة والركبة، ولا يحرم ما زاد على الصحيح، كذا في " الروضة "(٢) وأصلها (٣).
وقال شيخنا الإمام البلقيني: الصواب في المشتركة والمبعضة: أنه يقضي عليهما بحكم الأجانب، وقد قال الماوردي في عبدها المبعض: إن عليها ستر عورتها الكبرى عنه لا يختلف أصحابنا فيه، وذكر قبل ذلك: أن العورة: الكبرى جميع البدن غير الوجه والكفين (٤).
٣٤٩٥ - قوله:(وفي المشكل يحتاط)(٥) أي: في نظره والنظر إليه، فيجعل مع النساء رجلًا ومع الرجال امرأة، كذا صححه الرافعي، وتبعه النووي، ثم حكيا عن القفال جواز نظره والنظر إليه مطلقًا؛ استصحابًا لحكم الصغر، وزاد النووي: أنه قطع به الفوراني والمتولي وإبراهيم المروذي، ونقله المروذي عن القاضي. انتهى (٦).
وهذا قد يفهم ترجيحه وإن لم يصرح به، ويوافقه تصحيح النووي في " شرح المهذب ": أنه يغسله بعد موته الرجال والنساء (٧)، وعليه مشى " الحاوي " في بابه (٨)، وليس ذلك في " الروضة "
(١) انظر " سنن البيهقي الكبرى " (١٣٣١٨). (٢) الروضة (٧/ ٢٣). (٣) فتح العزيز (٧/ ٤٧٦). (٤) انظر " الحاوي الكبير " (٢/ ١٧٠). (٥) انظر " الحاوي " (ص ٤٥٤). (٦) انظر " فتح العزيز " (٧/ ٤٨٢، ٤٨٣)، و" الروضة " (٧/ ٢٩). (٧) المجموع (٥/ ١٢١). (٨) الحاوي (ص ٢٠٢).