٣٤٨٢ - قول "الحاوي "[ص ٤٥٣]: (ومن أمة) أي: يباح النظر إلى الأمة فيما عدا ما بين السرة والركبة، والمراد: عند فقد الشهوة، وتبع فيه الرافعي؛ فإنه قال في " المحرر " و " الشرح الصغير ": إنه الأظهر (١)، وحكى في " الكبير " تصحيحه عن البغوي والروياني (٢)، والمراد: الإباحة مع الكراهة، وخالفه النووي، فقال في " الروضة ": صرح صاحب " البيان " وغيره: بأن الأمة كالحرة، وهو مقتضى إطلاق كثيرين، وهو أرجح دليلًا (٣)، وفي " المنهاج "[ص ٣٧٣]: (الأصح عند المحققين: أن الأمة كالحرة) وفي الرافعي: أنه لا يكاد يوجد إلا في " الوسيط "(٤).
٣٤٨٣ - قول " المنهاج "[ص ٣٧٢]: (وإلى صغيرة إلا الفرج) و" الحاوي "[ص ٤٥٣]: (والصبية لا الفرج) جزم به الرافعي (٥)، وقال النووي: نقل صاحب " العدة " الاتفاق عليه، وليس كذلك، بل قطع القاضي حسين في " تعليقه " بجواز النظر إلى فرج الصغيرة التي لا تُشتهى والصغير، وقطع به في الصغير إبراهيم المَرُّوذِي، وذكر المتولي فيه وجهين، وقال: الصحيح: الجواز؛ لتسامح الناس بذلك قديمًا وحديثًا، وأن إباحة ذلك تبقى إلى بلوغه سن التمييز، ومصيره بحيث يمكنه ستر عورته عن الناس. انتهى (٦).
وقال ابن الصلاح: إن المانع كاد أن يخرق الإجماع، وذكر الماوردي: أنها إذا جاوزت سبعًا .. حرم النظر إلى الفرج، ويبقى غيره إلى عشر في الصبي وتسع في الصبية (٧).
٣٤٨٤ - قول " المنهاج "[ص ٣٧٢]- والعبارة له - و " الحاوي "[ص ٤٥٣] عطفًا على الأصح: (وأن نظر العبد إلى سيدته ونظر ممسوحٍ كالنظر إلى مَحْرَمٍ) فيه أمور:
اْحدها: كذا حكى الرافعي تصحيحه عن الأكثرين (٨)، وقال النووي: هو المنصوص وظاهر الكتاب والسنة، وإن كان فيه نظر من حيث المعنى (٩)، وصحح في " نكت " له على " المهذب ": التحريم، وكذا صححه ابن الرفعة في " المطلب " والسبكي.
(١) المحرر (ص ٢٨٨). (٢) فتح العزيز (٧/ ٤٧٤)، وانظر " التهذيب " (٥/ ٢٣٨). (٣) الروضة (٧/ ٢٣)، وانظر " البيان " (٩/ ١٣٢). (٤) فتح العزيز (٧/ ٤٧٤)، وانظر " الوسيط " (٥/ ٣٥). (٥) انظر " فتح العزيز " (٧/ ٤٧٤). (٦) انظر " الروضة " (٧/ ٢٤). (٧) انظر " الحاوي الكبير " (٢/ ١٧٤، ١٧٥). (٨) انظر " فتح العزيز " (٧/ ٤٧٤). (٩) انظر " الروضة " (٧/ ٢٣).