ولو لم يكن له عبد ولا مسكن واحتاج إليهما ومعه ثمنهما .. قال السبكي: لم أر فيه نقلاً، ويظهر أنه كوفاء الدين، وقد قال الرافعي فيما لو كان عليه دين ومعه ما يوفيه به: يمكن أن يقال: لا عبرة بما يوفيه به كما في نفقة القريب والفطرة، وفي "فتاوى البغوي": أنه لا يعطى بالفقر حتى يصرفه في الدين (١)، واختاره السبكي، فلو اعتاد السكنى بالأجرة أو في المدرسة .. قال السبكي: فالظاهر خروجه عن اسم الفقر بثمن المسكن.
قال الرافعي: ولم يتعرضوا لعبده المحتاج إلى خدمته، وهو في سائر الأصول كالمسكن (٢).
قال النووي: صرح ابن كج بأنه كالمسكن، وهو متعين. انتهى (٣).
وصرح به في "النهاية" أيضاً، لكن في المسكنة لا في الفقر، فقال: إن ملك الخادم والمسكن لا يمنع اسم المسكنة، بخلاف اسم الفقر (٤).
٣٤٠٧ - قوله:(وماله الغائب في مرحلتين)(٥) حكاه الرافعي عن البغوي (٦)، وهو في "تعليق القاضي حسين" مخرج من نصه على أخذه ببنوة السبيل، وقد فرق بينهما أبو إسحاق، وقال: يعطى ببنوة السبيل لا بالفقر.
قال السبكي: ويحتاج القول بالأخذ مع أن له مالاً غائباً إلى دليل.
نعم؛ إن لم يجد من يقرضه .. جاز الأخذ.
٣٤٠٨ - قوله:(والمؤجل)(٧) يقتضي أنه لا فرق بين أن يحل قبل مضي زمن مسافة القصر أم لا، قال الرافعي: وقد يتردد الناظر فيه (٨).
٣٤٠٩ - قوله:(ولو اشتغل بعلم والكسب يمنعه .. ففقيرٌ)(٩) أعم من تعبير "الحاوي" بالتفقه (١٠)، لتناوله كل علم شرعي، وهو: التفسير والحديث والفقه على المشهور كما سبق في (الوصايا)(١١)، وقد صرح في "أصل الروضة" بأن المراد: العلوم الشرعية، ثم قال من زيادته:
(١) انظر "فتح العزيز" (٧/ ٣٧٦، ٣٧٧). (٢) انظر "فتح العزيز" (٧/ ٣٧٦). (٣) انظر "الروضة" (٢/ ٣٠٨). (٤) نهاية المطلب (١١/ ٥٤١). (٥) انظر "المنهاج" (ص ٣٦٨). (٦) انظر "فتح العزيز" (٧/ ٣٧٧). (٧) انظر "المنهاج" (ص ٣٦٨). (٨) انظر "فتح العزيز" (٧/ ٣٧٧). (٩) انظر "المنهاج" (ص ٣٦٨). (١٠) الحاوي (ص ٤٤٦). (١١) انظر "المنهاج" (ص ٣٥٦).