مفهوم "الحاوي" حيث اعتبر في الصحة شرط الصرف في علفها (١)، ولم يحكوا هنا خلافاً في البطلان حالة الإطلاق، وذكروا في إطلاق الوقف عليها وجهين، هل يكون لمالكها؟ قال الرافعي: فيشبه مجيئها هنا (٢)، وقد يفرق بأن الوصية تمليك محض، فينبغي إضافته إلى من يملك بخلاف الوقف، قال النووي: والفرق واضح (٣).
وضعفه ابن الرفعة: بأن الوقف وإن لم يكن فيه تمليك الرقبة .. فهو ينقل المنفعة.
ورده السبكي: بأن المنفعة تابعة للعين، وإنما يملكها عند التناول.
٣٢٠٩ - قولهما - أيضاً والعبارة لـ"المنهاج" -: (وإن قال: ليُصرف في علفها .. فالمنقول: صحتها)(٤) عبارة "المحرر": (فالظاهر)(٥)، قال في "الدقائق": ومراد "المحرر" بالظاهر: ما ذكرناه من أنه المنقول، لا أنه ناقل لخلاف في صحتها، بل أشار إلى احتمال خلاف (٦).
قلت: والمراد به ما ذكره في "الشرح": أنه تقدم في نظيره من الوقف وجهان (٧)، فيشبه أن هذا مثله.
٣٢١٠ - قول "الحاوي"[ص ٤٢٢]: (وصُرف) قد يوهم تسليمه للمالك ليصرفه، وليس كذلك، بل يصرفه الوصي، فإن لم يكن .. فالقاضي أو نائبه، وهذا تفريع على الأصح، وهو: الصرف في علفها، ومقابله: يُسَلم إلى المالك، ولا يلزمه صرفه في علفها، وقال في "الشرح الصغير": إنه الأقوى، فلو باعها .. قال الرافعي: فقياس كونها للدابة: الاستمرار لها، وقياس كونها للمالك: كونها للمنتقل عنه (٨)، قال النووي: بل القياس: أنها للمنتقل إليه؛ كالوصية للعبد (٩).
وصحح ابن الرفعة قول الرافعي.
قال السبكي: وهو الحق إن انتقلت بعد استقرارها بالقبول أو بالموت إن قيل به، وإن انتقلت قبل الموت .. فالحق قول النووي، قال: وهو قياس العبد في التقديرين.
٣٢١١ - قول "التنبيه"[ص ١٤٠]: (وإن أوصى لحربي .. فقد قيل: يصح، وقيل: لا يصح)
(١) الحاوي (ص ٤٢٢). (٢) انظر "فتح العزيز" (٧/ ١٨). (٣) انظر "الروضة" (٦/ ١٠٥). (٤) انظر "الحاوي" (ص ٤٢٢)، و"المنهاج" (ص ٣٥١). (٥) المحرر (ص ٢٦٨). (٦) الدقائق (ص ٦٦). (٧) فتح العزيز (٧/ ١٨). (٨) انظر "فتح العزيز" (٧/ ١٩). (٩) انظر "الروضة" (٦/ ١٠٦).