٣١٠٩ - قول "التنبيه"[ص ١٣٤]: (فإن أخذه عبد .. انتزع منه) محله: ما إذا لم يكن بإذن السيد، فإن كان بإذنه .. فهو الملتقط، والعبد نائبه، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي"(١) وكذا لو علم بالتقاط العبد، فأقره عنده، ذكره "المنهاج"(٢).
٣١١٠ - قول "الحاوي"[ص ٤٠٥]: (ومن القنِّ والمكاتب بإذن السيد لَقْطُهُ) أي: من السيد، تبع "الوجيز" في أن إذن السيد للمكاتب كإذنه للعبد (٣)، ومحله ما إذا قال: التقطه لي، وإلا .. فهو على الخلاف في تبرعاته بإذنه، قال الرافعي: لكن الظاهر هنا: المنع؛ لأنه ليس من أهل الولاية (٤).
٣١١١ - قول "التنبيه"[ص ١٣٤]: (وإن كان أحدهما مقيمًا والآخر ظاعنًا .. فالمقيم أولى) هذا تفريع على منع الخروج به إلى البادية، فإن جوزناه - وهو الأصح كما سيأتي - .. فهما سواء.
٣١١٢ - قول "المنهاج"[ص ٣٣١]- والعبارة له - و"الحاوي"[ص ٤٠٥]: (فإن استويا .. أقرع) أي: وتشاحا، صرح به "التنبيه"، وهو واضح (٥).
٣١١٣ - قوله:(وإن ترك أحدهما حقه .. أقر في يد الآخر)(٦) محله: قبل القرعة، أما لو ترك حقه بعد خروج القرعة له .. لم يجز، كما قاله الرافعي والنووي، وأجرى الماوردي الخلاف فيه (٧).
٣١١٤ - قوله:(وإن أقاما بينتين متعارضتين .. سقطتا في أحد القولين)(٨) هو الأظهر، قال ابن يونس: فيُرجَع إلى القافة، ونسبه إلى السهو ابن عمه في "التنويه على النبيه"، ومقابله - وهو الاستعمال - يتعين معه القرعة، ولا يجيء الوقف؛ لأنه يضر الطفل، ولا القسمة؛ لعدم إمكانها.
٣١١٥ - قولهم - والعبارة لـ "المنهاج" -: (وإذا وجد بلديٌّ لقيطًا ببلدٍ .. فليس له نقله إلى باديةٍ)(٩) يستثنى: ما لو قربت البادية بحيث يسهل المراد منها على النص، وقول الجمهور بناء على أن المعنى في المنع خشونة عيش البادية.
٣١١٦ - قول "التنبيه"[ص ١٣٤]: (وإن كان ظاعنًا إلى بلد آخر .. ففيه وجهان) الأصح: أن له