"المنهاج" و"الحاوي" الأصابع (١) تبعًا "للمحرر"، وكذا في "التحقيق"(٢)، وهو متناول لأصابع اليدين والرجلين.
١٥٠ - قول "الحاوي"[ص ١٢٦]: (وللرجل بخنصر اليسرى) كذا في "الشرح" و"الروضة"(٣)، وفي "شرح المهذب" الراجح المختار تبعًا للإمام: أن خنصر اليسرى واليمنى سواء (٤).
١٥١ - قولهم:(والابتداء باليمين)(٥) يستثنى: الكفان أول الوضوء، والخدان، فيغسلان معًا، وكذا الأذنان لغير الأقطع في الأصح.
قال شيخنا شهاب الدين بن النقيب:(ورأيت لبعضهم أنه يمسح الخفين معًا، وفيه نظر؛ فإن الأفضل فيهما: مسح الأعلى والأسفل على هيئة تستعمل لها اليدين، فلا يمكن المعية فيهما.
نعم، إن اقتصر على الأقل .. احتمل ما يقوله) (٦).
١٥٢ - قول "الحاوي"[ص ١٢٧]: (وتطويل الغرة) لم يذكر التحجيل؛ إما لأن الغرة اسم جامع لهما، كما أطلقه الغزالي وغيره (٧)، أو أنه من باب قوله تعالى:{سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} , وقد صرح في "المنهاج" بهما (٨)، وهو أحسن.
١٥٣ - قوله:(وإن سقط الفرض)(٩) اعترض عليه: بأن هذا لا يأتي في الغرة؛ لأنها بياض في الوجه، وقد قال الإِمام:(لو تعذر غسل الوجه لعلة .. لم يستحب غسل ما جاوزه من الرأس وصفحة العنق.
نعم؛ يتأتى في التحجيل في سقوط اليد مما فوق المرفق، والرجل مما فوق الكعب، وقياسه: الاستحباب في الغرة أيضًا) (١٠).