٢٧٩٤ - قول "المنهاج"[ص ٣٠٥]: (دون تفصيل الأعمال) مثل قول "الحاوي"[ص ٣٧٤]: (وعَرَفَ العمل جملة، والعرف يفصّلُه) ومحله: ما إذا كان عرف وعلماه، فإن جهلاه أو أحدهما، أو لم يكن عرف .. وجب التفصيل جزماً.
٢٧٩٥ - قول "التَّنبيه"[ص ١٢١]: (وعلى العامل أن يعمل ما فيه مستزاد في الثمرة) قد يفهم أنَّه لا يجب عليه حفظ الثمرة، وليس كذلك؛ فالأصح: وجوبه عليه، وقد ذكره "المنهاج" و "الحاوي"(١)، ومقابله: أنَّه عليهما بحسب الشركة في الثمار، وجعله الرافعي أقيس بعد أن ذكر أن الأوَّل أظهر (٢)، وأسقط الأقيس من "الروضة"(٣).
وأجيب عن "التَّنبيه": بأنه إذا وجب ما فيه مستزاد .. فحفظ الأصل أولى.
٢٧٩٦ - قولهما:(وتلقيح)(٤) وهو داخل في قول "الحاوي"[ص ٣٧٥]: (ما يتكرر، ويحتاج إليه الثمار) قد يفهم أن الطلع الذي يلقح به على العامل، وليس كذلك، بل هو على المالك.
٢٧٩٧ - قول "المنهاج"[ص ٣٠٦]: (وتعريش جرت به عادةٌ) أي: هناك، وهو قيد في التعريش فقط.
٢٧٩٨ - قوله:(وكذا حفظ الثمر وجذاذه وتجفيفه في الأصح)(٥) عبر في "الروضة" في الجذاذ والتجفيف بالصحيح (٦).
٢٧٩٩ - قولهما - والعبارة لـ "التَّنبيه" -: (وعلى رب المال ما يحفظ به الأصل؛ كسد الحيطان)(٧) قد يتناول سد الثلم اليسيرة التي تحصل في الحيطان، وكذا صحَّحه السبكي، وقال: إنَّه المنصوص، وقال الرافعي: فيه وجهان كتنقية البئر، قال: والأشبه: أتباع العرف (٨)، وعبر عنه في "الروضة" بالأصح (٩)، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص ٣٧٥]: (وفي ردم ثلمةٍ يُتْبَعُ العرف)، والمفهوم من تشبيه الرافعي بالخلاف في تنقية البئر: أن أحد الوجهين أنَّه على المالك
(١) الحاوي (ص ٣٧٥)، المنهاج (ص ٣٠٥). (٢) انظر "فتح العزيز" (٦/ ٦٩). (٣) الروضة (٥/ ١٥٨). (٤) انظر "التَّنبيه" (ص ١٢١)، و "المنهاج" (ص ٣٠٥). (٥) انظر "المنهاج" (ص ٣٠٦). (٦) الروضة (٥/ ١٥٩). (٧) انظر "التَّنبيه" (ص ١٢١)، و "المنهاج" (ص ٣٠٦). (٨) انظر "فتح العزيز" (٦/ ٦٨)، (٩) الروضة (٥/ ١٥٩، ١٦٠).