(لك) .. بطلت، قال شيخنا ابن النقيب: وهو واضح تحصل به مصلحة تعليله بأن له غرضاً في أخذ صفقة مباركة، ويندفع به محذور تعليل مقابله بأنه مشعر بتقرير الشقص بيده. انتهى (١).
لكن في "المهمات": أن الإمام والغزالي صورا محل الخلاف بزيادة: (لك)، قال: فذهل عنه الرافعي، ولم يتفطن له في "الروضة"(٢).
قلت: والذي وقفت عليه في نسخة صحيحة من الرافعي بزيادة: (لك)، ويبعد عليه إسقاطها؛ لأنها في "الوجيز" الذي هو شارح له (٣)، والله أعلم.
٢٧٢٢ - قول "التنبيه"[ص ١١٧]: (وإن باع حصته قبل أن يعلم بالشفعة ثم علم .. فقد قيل: تسقط، وقيل: لا تسقط) الأصح: الأول، وقد ذكره "المنهاج" بقوله [ص ٢٩٩]: (لو باع حصته جاهلاً بالشفعة .. فالأصح: بطلانها) و"الحاوي" بقوله [ص ٣٦٥]: (أو باع ملكه، أو وهب، أو بعضه - ولو كان جاهلاً - .. بطل) فزاد مسألة الهبة، وبيع البعض، أو هبته، وقد قال الرافعي في بيع البعض عالماً: الأظهر عند الإمام وغيره: البطلان (٤)، وأطلق تصحيحه في "الشرح الصغير" و"الروضة"(٥)، وقال الرافعي في بيع البعض جاهلاً: الوجه: أنه على الخلاف، وقوته تقتضي استواء الترجيح (٦)، وعليه مشى "الحاوي"(٧)، لكن صحح النووي في بيع البعض جاهلاً: عدم البطلان (٨).
ويستثنى من محل الخلاف أيضاً: ما إذا باع بشرط الخيار وفسخ البيع ثم علم .. فله الشفعة، قاله في "المرشد".
٢٧٢٣ - قول "التنبيه"[ص ١١٧]: (وإن توكل في بيعه .. سقطت، وقيل: لا تسقط) الأصح: عدم السقوط.
٢٧٢٤ - قوله: (وإن قال: "صالحني عن الشفعة على مال" .. فقد قيل: تبطل، وقيل: لا تبطل) (٩) الأصح: الثاني، ومحل الخلاف: إذا كان جاهلاً بفساد الصلح، فإن كان عالماً
(١) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٤/ ١٧٨). (٢) انظر "نهاية المطلب" (٧/ ٣٢٨)، و"الوسيط" (٤/ ١٠٠)، و "فتح العزيز" (٥/ ٥٤٢)، و"الروضة" (٥/ ١١٠). (٣) الوجيز (١/ ٣٩٢). (٤) فتح العزيز (٥/ ٥٤٣)، انظر "نهاية المطلب" (٧/ ٤٢٥). (٥) الروضة (٥/ ١١١). (٦) انظر "فتح العزيز" (٥/ ٥٤٣). (٧) الحاوي (ص ٣٦٥). (٨) انظر "الروضة" (٥/ ١١١). (٩) انظر "التنبيه" (ص ١١٧).