فإن قلنا: بثبوت الخيار له - وهو الذي صححه الرافعي في "الشرح" في (الشفعة)(١) - .. فقال شيخنا ابن النقيب هنا: تكون المبادرة عقب انقضاء المجلس. انتهى (٢).
وفيه نظر؛ فإن في "أصل الروضة" في (البيع) أنه قيل: إن معنى ثبوت الخيار له: أنه بالخيار بين الأخذ والترك ما دام في المجلس، وأن إمام الحرمين قال: هذا غلط، بل الصحيح: أنه على الفور، ثم له الخيار في نقض الملك ورده (٣)، وصرح في "شرح المهذب" بتصحيح مقالة الإمام (٤)، وهو مقتضى كلام الرافعي هنا.
٢٧١٤ - قول "التنبيه"[ص ١١٧]: (وإلى ثلاثة أيام في قول، وعلى التأبيد في قول إلى أن يصرح بالإسقاط أو يعرض) فيه أمور:
أحدها: اعترض على تعبيره عن قول الثلاثة: بأن مقتضاه: بقاء الشفعة فيها ولو صرح بإسقاطها أو عرض، وليس كذلك، فلا بد من تقييده.
وجوابه: أن قوله: (إلى أن يصرح بالإسقاط أو يعرض) يتعلق بالقولين معاً، ولا يختص بالأخير كما فهمه هذا المعترض، وهذا مقتضى مذهب الشافعي رحمه الله في الأصول.
ثانيها: قد يفهم أنه ليس له على قول التأبيد رفع الأمر إلى حاكم ليأخذ أو يترك، وهو وجه اختاره السبكي، والأصح: خلافه.
ثالثها: وقع في أكثر النسخ: (وإلى أن يصرح بالإسقاط) بزيادة (واو) في أول الكلام، ومقتضاه: أن هذا قول غير الأقوال الثلاثة، فيكون القولان اللذان قبله: بقاء الشفعة له ولو صرح با لإسقاط أو عرض، وليس كذلك، فزيادة هذه الواو غلط.
٢٧١٥ - قول "التنبيه" في مثال التعريض بالإسقاط [ص ١١٧]: (بأن يقول: "بكم الثمن") طريقة العراقيين، والأصح عند الرافعي والنووي وغيرهما: أنه لا تبطل الشفعة بذلك وإن قلنا: إنها على الفور (٥)، وعليه مشى "الحاوي"(٦).
٢٧١٦ - قول "التنبيه"[ص ١١٧]: (وإن بلغه الخبر وهو مريض أو محبوس ولم يقدر على التوكيل .. فهو على شفعته) فيه أمور:
(١) فتح العزيز (٥/ ٥٠٦). (٢) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٤/ ١٧٥). (٣) فتح العزيز (٤/ ١٧٢)، الروضة (٣/ ٤٣٥)، وانظر "نهاية المطلب" (٥/ ٣٥). (٤) المجموع (٩/ ١٦٨). (٥) انظر "فتح العزيز" (٥/ ٥٤٢)، و "الروضة" (٥/ ١١٠). (٦) الحاوي (ص ٣٦٤).