الغاصب (١)، وقد يدخل في قول "الحاوي"[ص ٣٥٤]، :(منفعة البضع) فإن البكارة منفعة في البضع فاتت بالافتضاض.
٢٦٥٧ - قول "المنهاج" في وطء المشتري من الغاصب [ص ٢٩٥]: (فإن كرمه .. لم يرجع به على الغاصب في الأظهر) محلهما: إذا جهل الغصب، فإن علمه .. فلا يرجع قطعاً، وقد صرح بذلك "التنبيه"، وبين أن المرجح جديد، ومقابله قديم (٢).
٢٦٥٨ - قول "المنهاج" فيما إذا أحبل [ص ٢٩٥]: (وإن جهل .. فحرٌ نسيبٌ، وعليه قيمته يوم الانفصال) محله: إذا انفصل حياً، أو ميتاً بجناية، فإن انفصل ميتاً بغير جناية .. لم يضمنه على المشهور، ويرد ذلك على إطلاق "التنبيه" أيضاً: ضمان ولد الجارية (٣)، ويرد عليه أيضًا: ما إذا كان رقيقاً وانفصل ميتاً بغير جناية .. ففي ضمانه وجهان، قال الرافعي هنا: ظاهر النص ضمانه، وصحح بعد ذلك بأوراق عدمه (٤).
٢٦٥٩ - قولهما:(ويرجع بها المشتري على الغاصب)(٥) كذا في "المحرر" و"الشرحين"(٦)، ووقع في "الروضة": لا يرجع (٧)، وهو غلط سبق إليه القلم.
٢٦٦٠ - قول "المنهاج"[ص ٢٩٥]: (وكذا لو تعيّب عنده في الأظهر) أي: لا يرجع بما غرمه، ومحل الخلاف: إذا لم يكن التعيب بفعله، فإن كان بفعله .. لم يرجع قطعاً.
٢٦٦١ - قول "التنبيه"[ص ١١٥]: (وإن غصب شيئاً وباعه .. كان للمالك أن يضمّن من شاء منهما) لا بد في تضمين المشتري من أن يكون قبض.
٢٦٦٢ - قوله:(وإن لم يعلم؛ فما التزم ضمانه بالبيع .. لم يرجع به؛ كقيمة العين والأجزاء)(٨) اعترض: بأن الملتزم ضمانه بالبيع منحصر في قيمة العين والأجزاء، فليس لإدخال الكاف فائدة.
وأجيب عنه: بأنه يدخل فيه أيضاً ما أنفقه على العبد، وما أداه من خراج الأرض، وقد حكى الرافعي عن البغوي: أن القياس: أن لا يرجع بذلك على الغاصب؛ لأنه شرع في الشراء على أن يضمنها (٩).
(١) التنبيه (ص ١١٥). (٢) التنبيه (ص ١١٥). (٣) التنبيه (ص ١١٤). (٤) انظر "فتح العزيز" (٥/ ٤٧٣). (٥) انظر "التنبيه" (ص ١١٥)، و "المنهاج" (ص ٢٩٥). (٦) المحرر (ص ٢١٦)، فتح العزيز (٥/ ٤٧٦، ٤٧٧). (٧) الروضة (٥/ ٦٣). (٨) انظر "التنبيه" (ص ١١٥). (٩) فتح العزيز (٥/ ٤٧٨)، وانظر "التهذيب" (٤/ ٣١٦).