وقال في "الكفاية": لم أره فيما وقفت عليه من كتب المذهب في هذه المسألة.
وقال شيخنا الإمام البلقيني: هو مما ينكر. انتهى.
وجزم الرافعي بالوجه الأول، وادعى في "أصل الروضة " القطع به، ثم زاد حكاية هذا الوجه عن "التنبيه" و"التتمة"، قال: وهو غريب (١).
ووهم في نقله عن "التتمة"، وإنما فيها حكاية وجه بلزوم خمسة، وفي "نكت النشائي": أن هذا الوجه - وهو لزوم درهمين - في "الشامل"(٢)، وقال شيخنا ابن النقيب: نقل بعضهم عن "الشامل" ما يؤخذ منه. انتهى (٣).
وحينئذ .. فتعبير "المنهاج" عن مقابله بالأصح معترض (٤)؛ لضعف الخلاف جداً إن ثبت.
٢٦٣٢ - قوله (٥): (أو أتلف أحدهما غاصباً، أو في يد مالكه .. لزمه ثمانية في الأصح)(٦) صحح الإمام والبغوي: لزوم خمسة (٧)، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص ٣٥٣]: (وفي فرد خف: نصف الجميع)، وقال في "الروضة" من زيادته: الأقوى: ما صححه الإمام وإن كان الأكثرون على ترجيح الأول، وعليه العمل (٨)، ومراد "المنهاج": إتلاف أحدهما غاصبا له فقط، وإلا .. تكرر مع قوله قبله:(ولو غصب خفين)(٩).
٢٦٣٣ - قول "التنبيه"[ص ١١٤]: (وإن أحدث فيه فعلاً نقص به وخيف عليه الفساد في الثاني - أي: ثاني الحال - بأن كان حنطة فبلها أو زيناً فخلطه بالماء وخيف عليه الفساد .. استحق عليه مثل طعامه وزيته، وقيل: فيه قولان، أحدهما: هذا، والثاني: أنه يأخذه وأرش ما نقص) فيه أمور:
أحدها: أنه لا يختص ذلك بأن يكون الغاصب هو الفاعل لذلك، بل لو حصل البلل أو الاختلاط بغير فعله .. كان كذلك؛ ولهذا عبر "المنهاج" بقوله [ص ٢٩٣]: (ولو حدث نقصٌ يسري إلى التلف)، وأما قول "الحاوي"[ص ٣٥٧]: (والجناية السارية) فمحتمل لموافقة كل من التعبيرين.
(١) فتح العزيز (٥/ ٤٦٩)، الروضة (٥/ ٥٩). (٢) انظر "نكت النبيه على أحكام التنبيه" (ق ١٠٩). (٣) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٤/ ١٤٠). (٤) المنهاج (ص ٢٩٣). (٥) كذا في النسخ، ولعل الصواب أن يقول: (قول "المنهاج") لأن العبارة من "المنهاج". (٦) انظر "المنهاج" (ص ٢٩٣). (٧) انظر "نهاية المطلب" (٧/ ٢٩٩)، و "التهذيب" (٤/ ٣٠٤). (٨) الروضة (٥/ ٥٩). (٩) المنهاج (ص ٢٩٣).