وقيل: لا يقبل) الأصح: القبول، وهو ظاهر إطلاق "المنهاج" و"الحاوي"(١).
٢٥٣٤ - قول "المنهاج"[ص ٢٨٥]: (ولو استلحق اثنان بالغًا .. ثبت لمن صدَّقه) ليس فيه بيان الحكم إذا لم يصدق واحدًا منهما، وهو العرض على القافة.
٢٥٣٥ - قول "التنبيه"[ص ٢٧٨]: (وإِن كان لرجل أمة، فأقر بولد منها, ولم يبين بأي سبب وطئها .. صارت الأمة أم ولد له، وقيل: لا تصير) الأظهر: الثاني كما في "المنهاج"(٢)، وعبر عنه في "المحرر" بـ (الأقيس)(٣)، وفي "الشرح الصغير" بـ (الأقوى)، وفي "الروضة" وأصلها بـ (الأقرب إلى القياس والأشبه بقاعدة الإقرار، وهي: البناء على اليقين؛ لاحتمال أنه أولدها بنكاح ثم ملكها)(٤)، ويوافقه قول "الحاوي" في بعض فروع المسألة [ص ٣٤٥]: (بالعلوق في ملكه)، ومقابله هو المنصوص، وصححه الشيخ أبو حامد وجماعة، قال الرافعي: ولقوة الخلاف أعرض الأكثرون عن الترجيح (٥)، وعبارة "المنهاج"[ص ٢٨٥]: (ولو قال لولد أمته: "هذا ولدي")، ولا بد في تتميم التصوير من أن يقول:(منها) كما في "التنبيه"، وكذا قال في "الروضة": (من هذه الجارية)(٦).
٢٥٣٦ - قول "المنهاج"[ص ٢٨٥]: (وكذا لو قال: "ولدي ولدته في ملكي") أي: يثبت النسب، وفي الاستيلاد القولان، وقيل: يثبت قطعًا، ولم يذكر هذه المسألة في "الروضة" مع كونها في أصلها.
٢٥٣٧ - قوله: (فإن قال: "علقت به في ملكي" .. ثبت الاستيلاد) (٧)، قال الرافعي: وانقطع الاحتمال (٨)، قال شيخنا الإسنوي: وهو ممنوع؛ لجواز أن يكون رهنها ثم أولدها وهو معسر، فبيعت في الدين ثم اشتراها، وقلنا: لا يثبت حكم الاستيلاد.
٢٥٣٨ - قول "الحاوي" فيما إذا أقر بالنسب لأحد ولدي أمتيه، وبالعلوق في ملكه [ص ٣٤٥]: (إنه يثبت الاستيلاد لأم من عيّن المقر نسبه من الولدين، أو وارثه، ثم القائف، ثم يقرع لمجرد العتق) أي: لا لنسب الولد وارثه.
(١) الحاوي (ص ٣٤٥)، المنهاج (ص ٢٨٥). (٢) المنهاج (ص ٢٨٥). (٣) المحرر (ص ٢٠٦). (٤) فتح العزيز (٥/ ٣٥٥)، الروضة (٤/ ٤١٦). (٥) انظر "فتح العزيز" (٥/ ٣٥٥). (٦) الروضة (٤/ ٤١٦). (٧) انظر "المنهاج" (ص ٢٨٥). (٨) انظر "فتح العزيز" (٥/ ٣٥٥).