للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه الحُميدي في «مسنده» (١٠٩٥)، وتابع الحميديَّ محمدُ بن منصور، أخرجه النسائي (٢٥٤٧).

*-ورواه ابن طاوس عن أبيه، وفيه: فَسَمِعَ النَّبِيَّ يَقُولُ: «فَيَجْتَهِدُ أَنْ يُوَسِّعَهَا فَلَا تَتَّسِعُ» أخرجه البخاري (٩١٧)، ومسلم (١٠٢١)، وأحمد (٩٥٧) وغيرهم.

*-ورواه عبد الرحمن بن هُرمز عن أبي هريرة، وفيه: «فهو يوسعها فلا تتسع» أخرجه البخاري (١٤٤٣)، ومسلم (١٠٢١) وغيرهما، من طرق-سفيان بن عُيينة، وشعيب بن أبي حمزة، ومحمد بن إسحاق، وابن عجلان، وأحمد بن عبدة (١) - عن أبي الزناد عن ابن هُرمز، به.

*-ورواه همام بن مُنبِّه عن أبي هريرة، وفيه: «فهو يوسعها فلا تتسع» أخرجه ابن حِبان (٣٣٣٢).

الخلاصة: أن وجهة تصحيح الزيادة أنها متفق عليها، وعَنون لها البخاري بقوله: «بَابُ جَيْبِ القَمِيصِ مِنْ عِنْدِ الصَّدْرِ وَغَيْرِهِ» (٢).


(١) وفي «أمثال الحديث» (ص: ١١٨) للرَّامهُرمزي: فشَهِد أبو هريرة أنه سَمِع النبي يُحدِّث بهذا الحديث، وأومى بيده إلى حلقه، فهو يوسعها ولا تتسع. وأدخل سفيان إصبعه في جُبته يدير هكذا.
(٢) قال ابن حجر في «فتح الباري» (١٠/ ٢٦٧): الْجَيْبُ (بِفَتْحِ الْجِيمِ وَسُكُونِ التَّحْتَانِيَّةِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ): هُوَ مَا يُقْطَعُ مِنَ الثَّوْبِ لِيَخْرُجَ مِنْهُ الرَّأْسُ أَوِ الْيَدُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ. وَاعْتَرَضَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فَقَالَ: الْجَيْبُ الَّذِي يُحِيطُ بِالْعُنُقِ جَيْبُ الثَّوْبِ، أَيْ: جُعِلَ فِيهِ ثَقْبٌ، وَأَوْرَدَهُ الْبُخَارِيُّ عَلَى أَنَّهُ مَا يُجْعَلُ فِي الصَّدْرِ لِيُوضَعَ فِيهِ الشَّيْءُ، وَبِذَلِكَ فَسَّرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ، لَكِنْ لَيْسَ هُوَ الْمُرَادَ هُنَا، وَإِنَّمَا الْجَيْبُ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ هُوَ الْأَوَّلُ.
كَذَا قَالَ، وَكَأَنَّهُ يَعْنِي مَا وَقَعَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِهِ: (وَيَقُولُ بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا فِي جَيْبِهِ) فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ كَانَ لَابِسَ قَمِيصٍ، وَكَانَ فِي طَوْقِهِ فَتْحَةٌ إِلَى صَدْرِهِ، وَلَا مَانِعَ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الْمَعْنَى الْآخَرِ، بَلِ اسْتدلَّ بِهِ ابْنُ بَطَّالٍ عَلَى أَنَّ الْجَيْبَ فِي ثِيَابِ السَّلَفِ كَانَ عِنْدَ الصَّدْرِ. قَالَ: وَهُوَ الَّذِي تَصْنَعُهُ النِّسَاءُ بِالْأَنْدَلُسِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>