الأولى) ، الّتي تلي (مسجد الخيف) ، ثمّ (الوسطى) ، ثمّ (جمرة العقبة) ، بعد أن تزول الشّمس، ويغتسل، وقبل أن يصلّي الظّهر، ويقف عند (الأولى والثّانية) طويلا، يذكر الله تعالى ويدعو، ولا يقف عند (الثّالثة) ، وانصرف بعد الرّمي من عندها في اليوم الثّالث إلى (مكّة) ، فنزل ب (المحصّب) ، فصلّى به الظّهر والعصر جمعا. متّفق عليه «١» .
[نهيه صلى الله عليه وسلم عن صيام أيّام التّشريق]
وثبت أنّه صلى الله عليه وسلم قال:«أيّام التّشريق: أيّام أكل وشرب، وذكر لله تعالى» ، رواه مسلم «٢» .
[أمره صلى الله عليه وسلم بطواف الوداع]
وثبت أنّه صلى الله عليه وسلم لمّا فرغ من أعمال الحجّ، طاف ب (البيت) للوداع. رواه البخاريّ «٣» .
وأنّه صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينفرنّ أحد حتّى يكون آخر عهده ب (البيت) » ، رواه مسلم «٤» . وأبو داود وزاد- أي: الطّواف «٥» -.
وروى الشّيخان عن ابن عبّاس رضي الله عنهما، قال: أمر النّاس أن يكون آخر عهدهم ب (البيت) ، إلّا أنّه خفّف عن المرأة الحائض «٦» .
(١) أخرجه البخاريّ، برقم (١٦٦٦) . عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. المحصّب: المكان الّذي تنتظم فيه الجمرات الثّلاث. (٢) أخرجه مسلم، برقم (١١٤١/ ١٤٤) . عن نبيشة بن عبد الله الهذليّ رضي الله عنه. (٣) أخرجه البخاريّ، برقم (١٦٦٩) . عن أنس بن مالك رضي الله عنه. (٤) أخرجه مسلم، برقم (١٣٢٧/ ٣٧٩) . عن عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما. (٥) أخرجه أبو داود، برقم (٢٠٠٢) . عن عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما. (٦) أخرجه البخاريّ، برقم (١٦٦٨) . ومسلم برقم (١٣٢٨/ ٣٨٠) . عن عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما.