دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَجْتَمِعُ عَلَيْهَا الثِّيَابُ فَتَكْثُرُ فَيَعْمِدُ إِلَى بِيَارٍ فَيَحْفِرُهَا ويُعَمِّقُهَا فَتُدْفَنُ (١) فِيهَا ثِيَابُ الْكَعْبَةِ لِكَيْ لَا تَلْبَسَهَا (٢) الْحَائِضُ والْجُنُبُ (٣) قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا أَصَبْتَ وبِئْسَ مَا صَنَعْتَ لَا تَعُدْ لِذَلِكَ فَإِنَّ ثِيَابَ الْكَعْبَةِ إِذَا نُزِعَتْ عَنْهَا لَا يَضُرُّهَا مَنْ لَبِسَهَا مِنَ (٤) حَائِضٍ أَوْ جُنُبٍ ولَكِنْ بِعْهَا واجْعَلْ ثَمَنِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى والْمَسَاكِينِ (٥) وابْنِ السَّبِيلِ.
• وأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْوَاقِدِيِّ عَنْ (٦) مُوسَى بْنِ ضَمْرَةَ ابن سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (٧) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ (٨): رَأَيْتُ شَيْبَةَ بْنَ عُثْمَانَ يَسْأَلُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ ثِيَابِ الْكَعْبَةِ ثُمَّ سَاقَ مِثْلَ حَدِيثِ عَائِشَةَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂.
• وأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْوَاقِدِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ إِلْيَاسَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ فَاطِمَةَ الخزعية قَالَتْ: سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زوج النبي ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ: إِذَا نُزِعَتْ عَنْهَا ثِيَابُهَا فَلَا يَضُرُّهَا مَنْ لَبِسَهَا مِنَ النَّاسِ مِنْ حَائِضٍ أَوْ جُنُبٍ، قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ مَشْيَخَةِ أَهْلِ مَكَّةَ (٩) يَقُولُ: حَجَّ الْمَهْدِيُّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ سَنَةَ سِتِّينَ ومِائَةٍ فَجَرَّدَ الْكَعْبَةَ وأَمَرَ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَهُدِمَ وزَادَ فِيهِ الزِّيَادَةَ الْأُولَى.
• وأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَجَبِيُّ عَنْ جَدَّتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ:
حَجَّ الْمَهْدِيُّ فَجَرَّدَ الْكَعْبَةَ وطلا جُدْرَانَهَا (١٠) مِنْ خَارِجٍ بِالْغَالِيَةِ
(١) كذا فِي ب، د. وفِي ا، ج «فيدفن» وفِي الاعلام «فندفن».(٢) كذا فِي جميع الأصول. وفِي د «يلبسها».(٣) كذا فِي جميع الأصول. وفِي ب «ولا الجنب».(٤) كذا فِي ا، ج. وفِي ب، د «من» ساقطة.(٥) كذا فِي جميع الأصول. وفِي ب «والمال».(٦) كذا فِي جميع الأصول. وفِي ب «عن» ساقطة.(٧) كذا فِي جميع الأصول. وفِي ب «عبد الله».(٨) كذا فِي ب، د. وفِي ا، ج «قال» الثانية ساقطة.(٩) كذا فِي جميع الأصول. وفِي ب «من مشيخة اهل مكة» ساقطة.(١٠) كذا فِي ب، د. وفِي ا، ج «جدراتها».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute