عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: يَا بَا الطُّفَيْلِ هَذِهِ الْجِمَارُ تُرْمَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ والْإِسْلَامِ كَيْفَ لَا تَكُونُ هِضَابًا تَسُدُّ الطَّرِيقَ؟ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْهَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَكَّلَ بِهَا مَلَكًا فَمَا تَقَبَّلَ مِنْهُ رَفَعَ، ومَا لَمْ يَتَقَبَّلْ مِنْهُ تَرَكَ.
• حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: مَا تُقُبِّلَ مِنَ الْحَصَى رُفِعَ - يَعْنِي حصى الجمار -.
• حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّي وإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ خَيْثَمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ قُلْتُ: هَذِهِ الْجِمَارُ تُرْمَى مُنْذُ كَانَ الْإِسْلَامُ، كَيْفَ لَا تَكُونُ هِضَابًا تَسُدُّ الطَّرِيقَ؟ فَقَالَ أَبُو الطُّفَيْلِ: سَأَلْتُ عَنْهَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَكَّلَ بِهَا مَلَكًا فَمَا تَقَبَّلَ مِنْهُ (١) رَفَعَ ومَا لَمْ يَتَقَبَّلْ منه ترك.
فِي ذِكْرِ حَصَى الْجِمَارِ كَيْفَ يُرْمَى بِهِ
• حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزَ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: إِنَّمَا الْحَصَى قُرْبَانٌ فَمَا تُقُبِّلَ مِنْهُ رُفِعَ، ومَا لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُ فَهُوَ الَّذِي يَبْقَى،.
• وبِهِ عَنِ ابْنِ (٢) جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ نُفَيْعًا كَانَ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرحمن ما كنا نترايا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ الْحَصَى والْمُسْلِمُونَ الْيَوْمَ أَكْثَرُ ثُمَّ إِنَّهُ لَضَحْضَاحٌ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّهُ واللَّهِ مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنِ امْرِئٍ حَجَّةً إِلَّا رَفَعَ حَصَاهُ.
• حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنِي جَدِّي أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: يَا با عَبَّاسٍ إِنِّي تَوَسَّطْتُ الْجَمْرَةَ فَرَمَيْتُ بَيْنَ يَدَيَّ، ومِنْ خَلْفِي، وعَنْ يَمِينِي، وعَنْ شِمَالِي، فَو اللَّهِ مَا وَجَدْتُ لَهُ مَسًّا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وهُوَ مُوَكَّلٌ بِهِ مَلَكٌ يَمْنَعُهُ مِمَّا لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ، فَإِذَا
(١) كذا فِي جميع الأصول. وفِي د (منها).(٢) كذا فِي جميع الأصول. وفِي ا، ج (ابن) ساقطة. ج ٢ - تاريخ مكة (١٢)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute