يَعْنِي مَكَّةَ - وقَالَ: إِنِّي قَدِمْتُ مَكَّةَ سَنَةَ مِائَةٍ وعَلَيْهَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَمِيرًا فَقَدِمَ عَلَيْهِ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ بُيُوتِ مَكَّةَ ويَأْمُرُهُ بِتَسْوِيَةِ مِنًى، قَالَ: فَجَعَلَ النَّاسُ يَدُسُّونَ إِلَيْهِمُ الْكِرَاءَ سِرًّا ويَسْكُنُونَ.
• قَالَ وقَالَ أَبِي: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ أَدْرَكْتُ النَّاسَ وإِنَّ الرُّكْبَانَ يَقْدَمُونَ فَيَبْتَدِرُهُمْ مَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَيُّهُمْ يُنْزِلُهُمْ، ثُمَّ نَحْنُ الْيَوْمَ نَبْتَدِرُهُمْ أَيُّنَا يُكْرِيهِمْ.
• حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّي حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ أَخْرَجَ الرَّقِيقَ والدَّوَابَّ مِنْ مَكَّةَ ولَمْ يَدَعْ أَحَدًا يُبَوِّبُ دَارَهُ بِمَكَّةَ، حَتَّى اسْتَأْذَنَتْهُ هِنْدُ بِنْتُ سُهَيْلٍ وقَالَتْ: إِنَّمَا أُرِيدُ بِذَلِكَ إِحْرَازَ مَتَاعِ الْحَاجِّ وظَهْرِهِمْ فَأَذِنَ لَهَا فَعَمِلَتْ بَابَيْنِ عَلَى دَارِهَا.
• حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (١) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ ابْنَ صَفْوَانَ قَالَ لَهُ: كَيْفَ وَجَدْتُمْ إِمَارَةَ الْأَحْلَافِ فِيكُمْ؟ قَالَ: الَّتِي قَبْلَهَا خَيْرٌ مِنْهَا، قَالَ فَقَالَ ابْنُ صَفْوَانَ: فَإِنَّ عُمَرَ قَالَ كَذَا لِشَيْءٍ لَمْ يَذْكُرْهُ سُفْيَانُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أسُنَّةَ عُمَرَ تُرِيدُ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ تَرَكْتَ واللَّهِ سُنَّةَ عُمَرَ شَرْقًا (٢) ومَغْرِبًا، قَضَى عُمَرُ أَنَّ أَسْفَلَ الْوَادِي وأَعْلَاهُ مُنَاخٌ لِلْحَاجِّ، وأَنَّ أَجْيَاد وقُعَيْقِعَانِ لِلْمُرِيحِينَ والذَّاهِبِ، واتَّخَذْتَهَا أَنْتَ وصَاحِبُكَ دورا وقصورا.
مَنْ لَمْ يَرَ بِكِرَائِهَا وبَيْعِ رِبَاعِهَا بَأْسًا
• حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي وإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُقْبَةَ الْأَزْرَقِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ: وَقَفَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ عَلَى رَدْمِ الْحِذَاءَيْنِ فَضَرَبَ بِرِجْلِهِ فَقَالَ: سَنَامُ
(١) كذا فِي د. وفِي بقية الأصول (ابن عيينة).(٢) كذا فِي جميع الأصول. وفِي ا، ج. (شاوا).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.