أَحَقُّ بِهَا مِنِّي، ثُمَّ إِنَّهُمَا تَبَاطَشَا فَقَتَلَهُ ابْنُ خَطَلٍ، ثُمَّ أَرَادَ الْمُزَنِيَّ فَقَالَ: وَيْلَكَ مَا شَأْنُكَ؟ وَجِّهْ حَيْثُ شِئْتَ فَأَنَا أَتَّبِعُكَ.
مَا جَاءَ فِي الْقَاتِلِ يَدْخُلُ الْحَرَمَ
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا دَخَلَ الْقَاتِلُ الْحَرَمَ، لَمْ يُجَالَسْ ولَمْ يُبَايَعْ ولَمْ يُؤْوَ (١)، ويَأْتِيهِ الَّذِي يَطْلُبُهُ فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ اتَّقِ اللَّهَ فِي دَمِ فُلَانٍ واخْرُجْ مِنَ الْمَحَارِمِ، فَإِذَا خَرَجَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ومَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً﴾ قَالَ: يَأْمَنُ فِيهِ كُلُّ شَيْءٍ دَخَلَهُ، قَالَ: وإِنْ كَانَ صَاحِبَ دَمٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ، فَيُقْتَلُ فِيهِ، فَإِنْ قَتَلَ فِي غَيْرِهِ ثُمَّ دَخَلَهُ أَمِنَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ، ثُمَّ تَلَا عِنْدَ ذَلِكَ ﴿ولا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ﴾.
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَنْكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَتْلَ ابْنِ الزُّبَيْرِ سَعْدًا مَوْلَى عُقْبَةَ وأَصْحَابَهُ قَالَ:
تَرَكَهُ فِي الْحِلِّ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ أَخْرَجَهُ مِنْهُ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ:
قاتلوه، قَالَ: او لَمْ يُؤَمَّنُوا إِذَا دَخَلُوا الْحَرَمَ؟ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أرأيت لو وجدت فيه قاتل أبي او أَخِي؟ قَالَ: إِذًا تَدَعَهُ واعْزِمْ عَلَى النَّاسِ أَنْ لَا يُؤْوُهُ ولَا يُجَالِسُوهُ ولَا يُبَايِعُوهُ حَتَّى يَخْرُجَ، فَلَعَمْرِي لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: فعَبْدِي أَبَقَ فَدَخَلَهُ قَالَ: فَخُذْهُ إِنَّكَ لَا تَأْخُذُهُ لِتَقْتُلَهُ،.
• حَدَّثَنَا أبو الوليد حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ أَبِي الْمَهْدِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ أَبُو الْعَوَّامِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ فِي الْحَرَمِ أُدْخِلَ الْحَرَمَ فَقُتِلَ، وإِذَا قَتَلَ خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ أُخْرِجَ مِنَ الحرم فقتل.
(١) كذا فِي جميع الأصول. وفِي د (ولم يؤوا).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.